كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

ثلاثة أرباعه نصفه بالحنث ونصفه بالقضاء ويعتق من الذى بقى له (فيه) (¬1) ربعه بالحنث وباقيه بالقضاء ولو كانت يمينه (¬2) بعتق شقص له فى عبد فلم يحنث حتى باع شقصه. قال عبد الله: يريد شريكه واشترى شقص شريكه, فإن حنث مضى بيعه فى الشقص المبيع ولم ينتقض البيع. فى عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه/ أعتق نصيب منهوكيف إن حلف كل واحد منهما بحريته على تكذيب صاحبه من كتاب ابن المواز قال أشهب: وإذا شهد كل واحد من الشريكين أن شريكه فى العبد أعتق حصته منه, لم يعتق على واحد منهما. ومنهما وخالف ابن القاسم قال: وما اختلف على من لقيته من العلماء فى ذلك. قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان أن شريكهما فيه أعتق نصيبه, فإن كان المعتق مليا لم تجز الشهادة وإن كان معدما قضى عليه بعتق نصيبه, وبلغنى عن مالك أنه لم يجز الشهادة (والذى) (¬3) قلت لك أحب إلى. وقاله أصبغ. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم إن شهد أحد الشريكين على الآخر بالعتق فينبغى لشاهد عتق نصيبه ولا اقضى عليه, والولاء للمشهود عليه ولو كان عديما فلا شاهد عى الشاهد. قال عبد الله: وينبغى لو أعتق (الشاهد) (¬4) نصيبه بإذن صاحبه لقوم عليه نصيب صاحبه قالابن حبيب: وروى أصبغ عن ابن القاسم قال: وإذا شهد كل واحد منهما على صاحبه بعتق نيبه وهما مليان لم يبع لهما ملكه على ناحية الورع
¬__________
(¬1) ساقط
من الاصل
(¬2) صحفت فى الاصل: ولو كان يعتق
(¬3) ساقط من الاصل.
(¬4) ساقط من الاصل.

الصفحة 320