كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثالث (¬1) من كتاب العتق فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكة من كتاب ابن سحنون (¬2) قال مالك: يعتق على الرجل من أقاربه (إذا ملكهم) (¬3) الأب ولأم والجدود والجدات من الآباء والأمهات (وأم أبى الأب) (¬4) ومن فوقهم من الجدود والجدات (يعتق البنون والبنات وأبناؤهم وإن بعدوا) (¬5). قال عنه أشهب فيه وفى العتبية (¬6): يعتق عليه ولد البنات. قال ابن المواز: ولإخوة والأخوات للأبوين أو لأحدهما. قال ابن سحنون: قال أبو سلمة بعبد الرحمن: يعتق عليه ذوو رحمة, وهم السبعة الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه. وقاله الليث وابن وهب. قال ابن حبيب عن اصبغ: ولا يعتق عليه اخوه المولود فى الشرك بالقضاء, ولكن يستجيب له عتقه وكذلك ولده من الزنى.
¬__________
(¬1) كذا فى غير الاصل وأما فى الاصل فقد قال فيه (الجزء) والصواب ما أثبتناه
(¬2) كذا فى الاصل وأما فى النسخ الأخرى فقد جاءت على الشكل
(¬3) فى الاصل وب: (إذا ملكه) بلا إلا إد وأثبتاه ما فى ت وص.
(¬4) العبارة فى ص وت: (أم ابن الأب) وما أثبتناه مأخوذ من الاصل وب
(¬5) العبارة جاءت فى ص وت على الشكل التاى: (وبعتق البنونوالبنات ومن دونهم ولد الولد وإن سلفوا) وقد أثبتاه فى انص ما يوجد بالاصل وب
(¬6) البيان والتحصيل , 14: 343