كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
ومن كتاب/ ابن المواز قال مالك: ولا يعتق عليه احد ممن يحرم عليه بالرضاع (وله ان يتزوج بهم امرأه) (¬1) إن شاء. وقال أيضا: ما اعلم حراما والعتق أحب إلى. قال ابن القاسم: لا بأس ببيعهم. قال أشهب عن مالك: ولا تشترى على الملى أبوه ليعتق عليه (¬2) قال مالك: ومن ابتاع ممن يعتق عليه فهو حر بتمام الشراء قبل الحكم. قال مالك: ومن ابضع فى شراء أخ له فهو بتمام الشراء حر (وإن كان غائبا عنه. وقاله ابن الاقسم وأشهب. قال أشهب فى الاخ: ولو كان فى وصية لم يكن بالشراء حرا) (¬3) حتى يعتق عن الميت, ولو اشتراه فى مرضه وحمله الثلث وعتق, وورث. قال ابن حبيب: واختلف قول ابن القاسم فيمن اشترى أباه بالخيار ثلاثة ايا, وهو يعرف او لا يعرف, فقال له: رده ولا يعتق عليه حتى يتم البيع, وينقطع الخيار فيعتق, وإن لم يرفع الى السلطان. وهذا احسن قوليه. وبه قال أصبغ, وقال مطرف وابن الماجشون: وإذا اشتراه بيعا حراما, لم يفسخ, وقد عتق عليه ساعةاشتراه كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعا فاسدا, فهو فوت (رقية) (¬4) وفيه القيمة. وقاله ابن القاسسم وأصبغ. قال ابن سحنون عن ابن الماجشون: ومن اشترى اباه على عهدة الاسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه, وكذلك من أصدق امراته أباها على العهدة انه حر إذا قبلته وكذلك لو كان مكان الأب عبد (¬5) حلف بعتقه إن ابتاعه, فابتاعه على العهدة يعتق ولم تكن فيه عهدة.
¬__________
(¬1) كذا فى الاصل , فى ت وص: (له أن يتزوج منهم المرأة) وفى ب: (وله أن يتزوج بهم المرأة)
(¬2) فى ص وت: (لينفق عليه)
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى
(¬4) كلمة (رقبه) ساقطة من الاصل وب مثبته من ص وت
(¬5) فى الاصل: (عبدا) بالنصب والصواب ما أثبتناه.