كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 392]
فيمن أعان فى شراء ابنه (¬1) أو أوصى له به (بثمنه) (¬2) ومن ابتاع اخاه موكلا فجحده الآمر ومن اشترى زوجة أبيه او زوج امه وهل يزوج ابنته لمكاتبه؟ وفى الأمة بعضها حر فيبيع باقيها هل يكون الزوج اولى به؟ من العتبية (¬3) عن ابن القاسم فيمن قالرجل: اشتر (¬4) ابنتى وأنا أعينك فيها بمائة دينار, فاشتراه لمال (كثير) (¬5) أو بمثل المائة, قال: فإن (كان) (¬6) اشتراها على أن يعينه بذلك على شرط حبسها للوطء او للاتخاذ, فإن فرجها يحرم عليه بذلك, ويلزمه رد المائة إن اخذها, وإن كان ذلك بغير شرط ولا عدة يفسد بها عليه المسيس فلا باس أن يأخذ منه المائة على ذلك. فإن كان ذلك من الأب بمعنى العون له والصلة لضعفه عن ثمنها فهى له, ولا يلزمهردها, ثم إن شاء بيعها معجلا, فقام الأب عليه فقاال: رجوت حبسك غياها بما أعطتيتك. نظر فى ذلك فإن رأى أن مثله إنما يعين مثل المشترىلهذا/ فهو كالشريك ويرد المائة إلى الأب ويجتنب االمسيس حتى يردها وإن كان مثله لا يعين المبتاع إلا بمعنى الصلة والمعروف, حلت له وجاز له ان يبيع أو يحبس. ومن العتبية (¬7) قال أصبغ: ومن اوصى له بثمن أبيه, يقول: بيعوا ابنه واعطوه ثمنه. فلا يعتق بهذا عليه وإن قبل. قال ابن المواز: ومن اوصى فى امة له أن يعطى ثمنها لابن لها حر, فليس ذلك بملك ولا عتق, وهى وصية بمال. ومن
...
¬__________
(¬1) فى ب: (ابنته).
(¬2) فى ب: (بقينمته).
(¬3) البيان والتحصيل , 15: 80 ولفظة العتبية ساقطة من الاصل وب
(¬4) فى الاصل: اشترى بإثبات الياء وذلك خطأ بين
(¬5) لفظة (كثير) ساقطة من الاصل.
(¬6) لفظة (كان) ساقطة من الاصل مثبته من ب
(¬7) البيان والتحصيل , 14: 433.

الصفحة 392