كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 398]

قال ابن المواز قال مالك فيمن ضرب عبده لعذاب أو لأدب (فمات) (¬1) , فليعتق رقبة, ويؤدب. قال ابن المواز, عن ابن القاسم: ومن قيد عبده, وحلف بحريته إن نزع قيده حتى يحفر له بئرا طولها كذا, فلينظر السلطان فإن كان ما لا يقدر عليه, عجل عتقه. فى الرجل يمثل بعبد عبده او بعبد من يلى عليه أو بمكاتبه أو بعبد مكاتبه من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن مثل بعبد لعبده, أو لام ولده, عتق لامرأته (¬2) لم يعتق عليه, وغرم مانقصه, إلا مثله مفسده, فإنه يعتق, ويؤدى القيمة, كعبد أجنبى (¬3). (قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن مثل بمكاتبه انه لا يغرم له شيئا فى قطعه, وإن زاد أرش ذلك على كتابته) (¬4) ولكن يعتق بالمثلة, ويسقط الكتابة وخالف ما قال ابن القاسم فى أخذه من السيد الفضلة. قال ابن حبيب: قال مالك: ومن مثل بعبيد ابنه (¬5) الصغير عتقوا عليه, كما لو بتلهم, إذا كانله مال
...
¬__________
(¬1) لفظة (فمات) ساقطة منص.
(¬2) فى ص وب: (أولا لزوجته) عوض أو لامرأته.
(¬3) فى ت وص: (كعبد الجنبى).
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط طمن ص
(¬5) فى ب: (ومن مثل بعبد ابنه) بلإفراد إلخ.

الصفحة 398