كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
بالعتق. فإن كان المبتاع مليا, فهو حر, وإن لم يكن له مال ولا فضل فيه/ عن الدين, فليأخذه, وإن كان فيه فضل, عتقت الفضلة. (بعد أن تباع منه بقدر دينه إذا لم يكن على عتقه بينه) (¬1) فى عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر ومن يولى عليه بولاية او رق وأيمانهم بالعتق أو بغيره وهل يلزمهم ذلك بعد زوال الولاية وقد رد أو لم يرد؟ وكيف إن كان نصرانيا فأسلم؟ من العتبية (¬2) من سماع أشهب ومن كتاب ابن المواز عن مالك, قال مالك فى سفيه لا يولى عليه, ان عتقه جائز إن عتقه جائز إن عتقإا كان يلى ماله. قال مالك فىسفيه لا يولى عليه, أن عتقه جائز إن عتق إذا كان يلى ماله. قال فى كتاب ابن المواز: يلى نفسه. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إلا البين السفه الذى يحجز على مثله, ولا يجوز أمره. وروى زياد شبطون, عن مالك فى كتاب أخر (¬3) , ان البين السفه فى افساد ماله, أفعاله جائزة حتى يحجز عليه. وهو قول أصحاب مالك, إلا ابن القاسم. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولا يجوز عتق المولى عليه وإن اجازه وليه. وروى مثله عيسى عن ابن القاسم فى العتبية (¬4) وقال: وله رده إذا رشد كالصبى. قال ابن المواز: وإذا لم يرد وليه عتقه حتى ولى نفسه, والعبد فى يده, لم يلزمه فيه عتق, وإن كان زال عن يده, فلما ولى نفسه تركه وأمضى عتقه, فذلك يلزمة إذا أمضى بعد رشده
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ت وص وجاءت الزيادة فى ب على الشكل التالى: (وباع منه قدر دينه إذا لم يكن علم بعتقه)
(¬2) البيان والتحصيل , 14: 419
(¬3) فى ت وص لم تنسب الرواية الى زياد سيطون وإنما جاء فيهما النص على الشكل التالى وعن مالك فى كتاب آخر
(¬4) البيان والتحصيل , 14: 419
الصفحة 412
528