كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 415]
قال ابن المواز: وأجمع مالك وأصحابه, ان عتق السفيه لأم ولده, أنه جائز, واختلفوا فى مالها فقال ابن القاسم: لا يتبعها منه إلا التافه. وقاله أصبغ. وروى يحيى بن يحيى, عن ابن القاسم, ان العتق جائز, ولا يتبعها مالها. وقاله ابن وهب. قال سحنون: كان تافها او غير تافه. ومن العتبية (¬1) وكتاب ابن المواز, أشهب عن مالك قال: يتبعها مالها عن لم يستثنيه, كزوجة يطلقها, فلها كل ما امرها. وروى ابن سحنون عن ابيه عن المغيرة وابن نافع, أن عتق السفيه أم ولده ولا يجوز, بخلاف طلاقه. قال سحنون: وقول مالك واصحابنا, انه جائز. قال مالك فى كتاب ابن المواز: فمالى صدقة. فلا شىء عليه إن احتلم ومن العتبية (¬2) أشهب عن مالك (أن الصغير لا يلزمه طلاقه ولا عتاقه إن كبر) (¬3). قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فى الصبى والعبد والنصرانى يحلفون الآن, ثم يحنثون بعد زوال ذلك من احتلام وعتق واسلام, أنه لا شىء عليهم, والعبد أشدهم فيه لنه إذا اعتق عبده, فلم يعلم سيده حتى اعتقه, ان ذلك يلزمه. قال ابن المواز/ فى السفيه يعتق عبده, فرد ذلك الولى, ثم يرشد, انه يبقى رقيقا بيده, وكذلك ما رد السيد من عتق عبده ومكاتبه, ثم عتقوا, بخلاف ما يرد من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بيعه, او بقرب بيعه. وقاله ابن القاسم وال: وكذلك الزوجة تعتق, على الثلث, ثم تزول والعبد بيدها, انها تسترقه. وقال ابن القاسم ييعتق عليها, بخلاف السفيه والعبد, أما إن حلفوا بالعتق فلم يحنثوا حتى ملكوا أنفسهم, فذلك يلزمهم
...
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل ,14: 573
(¬2) البيان والتحصيل , 14: 469
(¬3) ما بين معقوفتين ورد فى ص وت على الشكل التالى: (إن النصرانى لا يلزمه طلاقه ولا عتقه إن عتق) البيان والتحصيل , 4: 451.

الصفحة 415