كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 416]
وقال ابن حبيب: قال الماجشون فى العبد يحنث بعتق رقيقه, فصمت سيده, (وقد علم أن العبد لا يلزمه عتقهم, بصمات سيده وعلمه) (¬1) وفى كتاب المدبر باب فى تدبير المولى على والعبد وذات الزوج. فى الأب لابنه السفيه فى بيع رقيق أبيه فيفعل من العتبية (¬2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه حلف بحرية رقيقه ألا يحدث فى رقيقه بيعا ولا صدقة إلا أبيه, فإذن فى رقيقهمن عتق أو حدث, فأمر جائز فيه, والابن سفيه, فخرج الابن من عند ابيه, فباع من رقيق ابيه عشرة أرؤس بأربعمائة دينارا, أو أربعين دينارا, واقتضى الثمن, قال: البيع جائز على الاب, إلا فى بيع لا يشبه أن يباع بمثله لهضم الثمن, والسفيه فى هذا وغيره سواء, مالم يأت منه محاباه بينه. فى المدبر والموصى بعتقه أحدهما عبده (بعد موت السيد) قبل النظر فى الثلث من العتبية (¬3) روىم عيسى عن ابن القاسم فى المدبر والموصى بعتقه, يعتق أحدهما عبدا له قبل التقويم فى مال سيده (بعد موته) (¬4) , قال: عن كانت للسيد أموال مأمونة, فذلك نافذ (¬5) وإن ماتا أو ماات من أعتقا, وارثوا الأحرار, وإن لم
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين جاء فى ب على الشكل التالى: (وقد علم حين عتق العبد أن العبد المعتوق رد عتقهم وقال ابن القاسم فى غير كتاب ابن حبيب إن عتقهم ناجز
(¬2) البيان والتحصيل , 14: 566
(¬3) البيان والتحصييل , 15: 23
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(¬5) فى ص وت: (فذلك جائز)
الصفحة 416
528