كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

يكن مال مأمون, فلا عتق لهما, ولا لمن عتقا, إلا بعد التقويم فى الثلث, فإن خرجا, مضى عتق من أعتقا, والولاء لهما فى العبد المغضوب يشترى نفسه من سيده شراء بغير علم الغاضب (¬1) قال ابن حبيب عن أصببغ فى عبد بيد غاضب, أعتقه الغاضب أو لم يعتقه, فأتى العبد الى سيده سرا, فأعطاه مالا على أن يعتقه, ففعل, وأشهدالسيد أنه إنما فعل ذلك لامتناعه منه, (وهو عند من لا ينتصف منه) (¬2) فإن كان العبد هو المقهور على ذلك, ولم يمتنع بنفسه, ولا هو المستجير بالغاضب (فعتقه لازم, وإن كان العبد هو الممتنع من سيده المستجير بالغاضب) (¬3) لم يلزمه العتق, وينفعه إشهاده. فى عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق وهذا باب قد ذكرنا فى آخر كتاب التفعيل بابا فيه أكثر معانى هذا الباب من كتاب ابن حبيب وغيره, وآثرنا ذكر ذلك ها هنا لما فيه من ذكر العتق. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: إذا كان ما أعتقت ذات الزوج أكثر من الثلث بالدينار والدنارين, أنفذ كله, وإن كره الزوج, وإن كثر, رد جميعه, إلا أن يجيزه الزوج. (قال (¬4) أشهب: هى فيما جاوز الثلث كالمولى علية فى الحكم. قال مالك: وكذلك ما أعطت, أو أعتقت على وجه البر. قال: لو أعتقت أقل من الثلث على
¬__________
(¬1) العنوان ساقط من ب
(¬2) فى ص وت: (وخاف ألا يستنصف منه)
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.
(¬4) من هذا المعقوف وقع سقط فى ص وت ستنبه عند انتهائة فى المعقوف المعاكس

الصفحة 417