كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
كان العبد قد بان عنه حتى صار حاله حال الاحرار, فلا رجوع له بغعد إسلامه, وإن كان يستخدمه بحاله التى كان عليها حتى أسلم, فله الرجوع فيه, كما لو طلق زوجته, ثم اسلم, (فله حبسها بعد الطلاق إذا لم تبين منه, وإن كان يوم طلقها انقطعت منه, وبانت, ثم أسلمت, فليس له أن يرتجعها إليه, ولايمكن من ذلك) (¬1) وقال فى نصرانى دبر عبده أسلم (العبد, فليس للسيد نقضه, وإنما له أن يرجع فيه ما لم يسلم العبد, وفرق بين المعتق والمدبر أن الجمعتق يبين بنفسه) (¬2) , فلما بقى بيده وفى خدمته, لم يبن عنه لم يرده, (إسلامه قوه) (¬3) , والمدبرلا يبين عنه بنفسه لانه لم يجب له عتق ناجز فيفرط فى استعجاله/ فنفذ تدبيرة, وهو لم يبين الرجوع فى تدبيره قبل اسلامه. فى العبد يعتق بعد أن استؤجر أو عير أو أخدم أو رهن وذكر ولده وكيف إن اعتقه من له الخدمة؟ من كتاب ابن المواز: ومن اجر عبده سنه, ثم أعتقه قبل محلها فالاجازة اولى به, وهو فى حدود كالعبد, حتى يتم فينفذ عتقه من رأس ماله, لا يرده دين يحدث, وغن ترك له المستأجر الخدمة, وأوصى عليه حياته. وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف عن مالك فى المؤاجر والمخدم
¬__________
(¬1) _ ما بين معثقوفتين كتب مكررا فى ص
(¬2) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(¬3) ينبغى قراءة هذه الجملة مستقله باعتبار كونها تعليلا للحكم السابق ولهذا ينبغى الوقوف قبلها وقفة قصيرة وقد جاءت العبارة فى ص وت: (أسلامة فوه)
الصفحة 422
528