كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 425]
قال أصبغ: وكذلك لو دبره او عتقه إلى أجل, أو كاتبه, فهو كالعتيق. قلت: فلم لا جعلت للمتصدق عليه خدمة المؤجر, والمؤجل, كتابة المكاتب, وما يرق من المدبر فى ضيق الثلث؟ قال: لأنه غير ما أعطى, فلما رد عقد العتق, رد ما راء ذلك. وقد قيل ما قلت ولا أقوله, وكذلك عندى لو تصدق فيه المدبر والمؤجل لأبطلت ذلك , ولم اجعل له مرجع ذلك. قال عبد الله:/ وتمام هذا فى كتاب المدبر. قال ابن حبيبب قال أصبغ فيمن تصدق على رجل بعبده, فلم يقبضه حتى أعتقه, فإن غاصفه (¬1) بالعتق, فالعتق باطل, وكذلك إتن غاصفه بالبيع, سقط البيع, فإن لم يغاصفه, مضى البيع, وكان الثمن للمتصدق عليه استحسانا (¬2) , والقياس لا شىء له لما يطلب الصدقه, وتم البيع. قال ابن حبيب: قال ابن دينار فى مريض وهب لابنه عبدا, فأعتقه الابن ثم مات الأب ولم يجيز الورثة فإن كان الابن مليا, عتق, ولزمته قيمته, إلا قدر ميراثه منه, فإن لم يكن له مال, فنصيبه منه حر فقط. قال ابن القاسم: لا يعتق منه الا نصيبه, مليا كان أو معدما وقال أصبغ: إنما يعتق نصيبه منه استحسانا (¬3) لأنه أعتقه قبل يجب له فيه مالك. وقاله ابن حبيب. ولم يختلفوا انه إذا اعتقه بعد الموات, انه كعتقه لشقص له فى عبد. قال ابن سحنونعن أبيه فيمن اشترى عبدا بعهده الاسلام, ثم حنث فيه بعتقه, أو يعتق رقيقه فى عهدة الثلاث, فهو حر, وهو كالرضى طرح العهدة, ولو كان الحانث البائع أوقف عتقه, فإن رجع الية فيه لعهيب حدث أو لغيره, عتق, ولو كان ما ذكرنا فى المواضعة, فمن أعتق منهما, فعتقه موقوف إذ ليس لواحد منهما طرح المواضعة
...
¬__________
(¬1) ناقصة بالعتق: فأجاه به والغافصة الازمة من أوازم الدهر
(¬2) غير الاصل (استحبابا) وأثبتنا ما فى الاصل المتناسب مع المقابلة بالقياس
(¬3) فى ب: (استحبابا)

الصفحة 425