كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 426]
قال عبد الله: يريد فى قول سحنون. وقد اختلف فيه قوله. وقال غيره: له تعجيل قبضها إذا لم يكن البائع مقرا بالوطء. وهذا مستوعب فى كتاب الاستبراء. فى عتق الرجل عبد من/ يلى عليه أو شقصا منه وتزوجيه به وصدقته إياه أو إحلاله أمته ثم أعتقها من كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا أعتق الأب عبد ابنه (فأما ابنه الصغير) (¬1) , ومن يلى عليه, فذللك جائز, وعليه قيمته فى ماله, وذلك إذا أعتقه عن نفسه, وإذا كان الولد يلى نفسه, لم يجز عتقه. وقاله ابن القاسم. وإن كان بينهم, ولا مال له, رد ذلك, فإن طال لم يرد. قال ابن القاسم: وكذلك لو حلف الأب بعتقهم, فحنث, أو ابتدأ عتقهم إذا كان مليا. وقال أشهب. وقال عن مالك: إن حنث بعتقهم أنه لشديد وما أشبه أن يعتق عليه. قال ابن القاسم: والابن الكبير السفيه كالصغير, فيما ذكرنا. قال أشهب: والوصى كالاب فى ذلك كله, إن كان له مال بقى بقيمة العبد, فإن لم يف بجميعه, لم يعتق مبلغ ما معهما من قيمة لأن ذلك ضرر على الصبى, فيرق كله, وإنما جاز إذا كانا مليين لأنهما يليان البيع على الصبى, ويجوز ان يبعاه ممن يعتقه, وكذلك إن أعتقه (ومن يليه عن نفسه) (¬2) قال ابن حبيب قال أصبغ: إذا أعتق الاب نصف عبد ابنه الصغير, عتق كله إن كاان مليا, وإلا لم يعتق منه شىء, ولو كان مليا فلم يرفع الى الإمام حتى أعدم, لم يعتق منه إلا نصفه, يتبعه الولد بقيمة ذلك دينا, ويرق ما بقى, ولو أعتق
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(¬2) فى ت وص: (من ثلثه عن ابيه)
الصفحة 426
528