كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

جميعه وهو عديم, لم يجز عتقه, إلا أن يطول الزمان, وتقوم له الاحكام الاحرار, فينفذ ويتبع بقيمته. ومن كتاب ابن المواز قال اشهب عن مالك: وإن أعتق ولى الأيتام عبدا لأمهم ربعه (¬1) , وباقيه لهم, جاز عتقه, وغرم قيمته لها ولهم./ قال محمد: إن كانت قيمته يوم العتق عشرة, وقيمة يوم قيام الأم مائة, ودى قيمته من حظ الايتام (على عشرة, وودى للام على حساب مائة يوم قيامها. وفى العتبية (¬2) فى سماع أشهب قال: إن أعتق الوصى نصيب الأيتام) (¬3) فأعتقت الأم نصيبها, وقيمة العبد يوم أكثر من قيمتها يوم أعتق, قال: فإن رد عتقه, قوم على الأم. يريد بقيمة اليزم وإن لم يرد غرم الوصى قيمته. قال عبد الله (¬4) – يريد نصيب الأيتاام-. قال ابن المواز قال اشهب قال مالك: وعتق الأم مملوك ابنها جائز, إذا كان لها مال. محمد: وكانت وصيه. قال مالك فى امرأة وهبت عبدها لابن لها صغير, وأشهدت به ثم اعتقته, فإن وهبته بشرطك أنها تعتقه, فذلك جائز, وإن لم يكن ذلك نظر فإن كانت تليه وهى مليه بقيمته, عتق, غرمت له قيمه, وإن لم يكن معها وفاء لم يكن معها وفاء, رد جميعه, ومن أوصى بعتق عبد لابنه الصغير, (جاز إن كان فى ثلثه مثل قيمته, وإلا رد. قال سحنون عن أبيه: وإن أعتق عبد ابنه الصغير) (¬5) عند موته وهو ملى, أعطى الابن ثمنه. يريد: من ثلثه (¬6). قال: لأنه بيع, وبيعه عليه جائز
¬__________
(¬1) فى ص: (لا فهم فيه نصيب) عوض لا مهم ربعه.
(¬2) البيان والتحصيل , 14: 463
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(¬4) فى ب: رمز لعبد الله بحرف (ع) وبهذا يمكن تفسير هذا الرمز كلما وجد داخل هذا الكتناب وقد توقعنا فى يبعض لالتعاليق ان هذه العين ترمز للعتبى ولكن ظهر بهذه المقابله أن المراد به المؤلف نفسه.
(¬5) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(¬6) فى الاصل: (يريد من يليه) وقد أثبتنا ما فى ص وت.

الصفحة 427