كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 434]
قال: ولو قال لها: إن جئتنى مائة الى سنة فأنت حرة. فولدت قبل السنة, فلا يدخل ولدها فىةى ذلك إن جاءت بالمائة, وليس للحر بيعها حتى تممضى السنة, ويتلوم السلطان. كذلك لو أعتقها فى وصية وهى حامل, فولدت قبل موته, فولدها رقيق, إلا أن تلده بعد موته. وقاله مالك. وروى عبد مالملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: متى ما جئتنى بمائة فأنت حر. أنه ملا يبيعه حتى يتلوم له السلطان او يعجزه, فإن مات السيد قبل ذلك, فإنه يلزم ورثته مثل ما لزمه, فيرفعونه الى الإمام حتى يتلوم له أو يعجزه./ الحكم فى ولد من فيه يمين بحرية من افماء (من كتاب ابن المواز) (¬1) من قال: إن فعلت كذا, فأمتى حرة. وهى حامل, او تحمل بعد يمينه فتلد, فروى ابن القاسم, عن مالك, أن ولدهما يعتقون إن حنث, ثم رجع عنه ابن القاسم. قال أصبغ (¬2): وأراه وهما من روايته, ولا عتق للولد إذا لم يكن على حنث, غير هذا خطأ, وقد كان له بيعها. قال: وإن كانت يمينه: إن لم أفعل, أو لأفعلهن. هذا على حنث, ما تلد (عنده (¬3) بمنزلتها. قاله مالك وابن القاسم. قالا: ولو حلف ألا يفعل كذا, لم يكن ما تلد) (¬4) بعد اليمين بمنزلتها, سواء ضرب فى ذلك كااه أجلا, أو لم يضرب. قال عبد الله (¬5): وفى باب الحالف بالعتق إن فعلت, أو لأفعلن ذكر اختلاف قول مالك, وابن القاسم, فى هذا من رواية عيسى, عن ابن القاسم
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(¬2) ملا بين معقوفتين كتب فى ص: (قال ايبن القاسم) هذا زيادة على خلط وقع فى ص أثناء كتابة هذه الفقرة
(¬3) فى ب: (هذه) عوض عنده
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط نمن ت وص
(¬5) رمز له فى ب بحرف (ع)
الصفحة 434
528