كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 436]
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا حلف بحريتها, لفعلن كذا الى اجل, فمضى الأجل ولم يفعل, فإنه يعتق معها ما كانحت به الاحلام يوم حلف, وإن مات قبل, رقت وولدها. محمد: ولو كانت يمينه ليضربنها, أو ليبيعها الى أجل, فماتت قبله, فلا عتق لوالدها, وللو كانت يمينه بعتقها فى غيرهاا, كان لوالدها من العتق ما كان لها ان حل الأجل, ولم يبر, وإن عجل عتقها ويمينه فيها أو فى غيرها, بقى يمينه فى ولدها, فيرقوا ببره أو يعتقوا بحنثه, وإذا حلف ليضربنها, لم يضرب أجلا, فماتت فليعتق ما ولدت ببعد اليمين حين موتها. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته, ليجلدنها مائة جلدة. فنسى , فباعها وولدت من المشترى قال: يفسخ البيع وتعتق على بائعها, وولدها لمشتريها ولا يميين عليه فيهم, ويرجع بجمييع الثمن على البائع. جامع القول فى عتق الجيين وحكمة وحكم امه قبل الوضع وبعده من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال فى صحته لأمته: ما فى بطنك حرا (¬1) فلا بيعيها فى صحته, ولا فى مرضه, (إلا أن يقام عليه بدين) (¬2) وإما إن مات وشاء الورثةبيعها من غير حاجة, فذلك لهم. قال ابن القاسم: والناس كلهم على الخلاف مالك فى هذا, ويقولون: لا تباع. وقال الليث: تباع, ويستثنى ما فى بطنها حرا, وقال لى سعيد: عن استثناءه خير من رقه, قال أصببغ: وأنا اتبع مالكا, وابن القاسم فيها, احب الى أن لو تربصوا بها, إلا فى الدين المحيط والولادة البعيده ممايضر بهم فى القسمة
...
¬__________
(¬1) فى ت وص: (ما وضعته فهو حر) وقد أثبتنا ما فى الاصل وب
(¬2) فى ب: (إلا ان يعلم عليه اين).

الصفحة 436