كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم فى الذى أعتق ما فى بطنها فى صحته نحو ما ذكر ابن المواز, قال: ولا يبيعها, وإن ابطأ حملها على أقصى حمل النساء, وغن بيعت, رد البيع, وإن ولدت, فالولد حر, ويرد معها إلا ان تفوت, فيغرم فيمتها يوم قبضها على ان جنينها مستثنى. قال: ولا يباع إلا فى الدين, وإن كان مستتحدثا, ويرق بذلك الولد, وكذلك فى دين كان قديما عنده يوم أعتق الجنين وفاء به أو لم يكن, إذا طولب به قبل الوضع, فإن قيم عليه بعد الوضع, فالولد حر, وتباع وحدهما, فإن لم تف بالدين, نظر فإن كان يوم اعتق الجنين لا وفاء له بدينه, بي-ع الولد فى تمام الدين, وإن كان له به يؤمئذ وفاء, لم يبع, وكادن حرا. قجال ابن القاسم: وإن مات السيد قبل أن تضع, فللورثة بيعها إما فى ديينها واحتاجوا الى بيعها, أو قسمها, ولا يجبرون على انتظار الوضع, فغن وضعته قبل البيع, فهو حر. قال اصبغ: ونحن نستحسن أن ييجبروا الورثة على تاخير بيعها, او قسمها, ويستحسن أيضا إذا رهقه دين, ان تباخع. وهو قول سعد بدن عبد الله المعافرى. وقال لآن أخطى فى العتق, أحب إلى من ان أخطى فى البيع. فى الجين يوصى به العتق او لرجل وفى الجنين يوهب أو يتصدق به كيف إن اعتقه الموهوب لو أعتق الام مالكها؟ وكيف ابن المواز: ومن أوصى بعق ما فى بطن امته, فلم يحملها الثلث, فليحير الورثة, فإما أجازوا ذلك, او أعتقوا من الامة ما حمل الثلث. وكذلك لو أوصى بالجبين لرجل, وضاق الثلث عنها, فإن اجازوا (ذلك) (¬1) , وإلا قطعوا له (¬2) بثلث الميت, إلا ان يشاء الموصى له أن يأخذ ذللك فى الامة./ 440/ ولو أوصى بعتق جنينها, وهى تخرج من الثلث, (أعتق الورثة الأمة, فتعتق الامة (¬3) / أولى, ولة ولاء الولد. قال أشهب: عتق الورثة اولى) (¬4) وولاء الولد والأمة لهم (¬5) وروى عن ابن القاسم: إذا أوصى بما فى بطنها لرجل, ثم مات, فأعتق الورثة الأم, أن عتقه جائز بما فى بطنها, ولا شىء للموصى له. وقاله أشهب. قال ابن القاسم: وكذلك لو تصدق بها رجل, وبما فى بطنها على آخر, فاعتقها من صارت له الرقبة, أنها بذلك حرة, وما فى بطنها. وقال فى بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد, يخرج حيا (¬6) , وإن خرج ميتا, فلا شىء له. وقال أيضا: لا عتق له, وعتقها باطل حتى تضع. قال محمد: وهذا احب الى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع. وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج, ولا تباع الأمة فى دين صاحب الرقبة, اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه, وليس كسيدها الأول, وليس الجنين بمال لمن أعطيه, ولو رهق ربها دين قبل ذلك, بطل عتققه, وبيع فى الدين. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر, ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره, لايعتق بعتقها, كالخدمة بعتقها السيد, فلا تعتق حتى تتم الخدمة, ولا يلحقها دين مستحدث, وكعبد أعتق وعنده امة حامل منه, فأعتقها العبد, فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد, وتعتق الأمة على العبد, ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن فى الجناية منهن او عليهن, وإنما يجبر السيد إذا جنين فى خدمتهن, كالمعتقه إلى اجل. وقاله كله أصبغ. وفى باب مال العبد من هذا
¬__________
(¬1) لفظة (ذلك) شاقطة من الاصل
(¬2) فى ص: (وإلا قطع له).
الصفحة 439
528