كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
ولو أوصى بعتق جنينها, وهى تخرج من الثلث, (أعتق الورثة الأمة, فتعتق الامة (¬3) / أولى, ولة ولاء الولد. قال أشهب: عتق الورثة اولى) (¬4) وولاء الولد والأمة لهم (¬5) وروى عن ابن القاسم: إذا أوصى بما فى بطنها لرجل, ثم مات, فأعتق الورثة الأم, أن عتقه جائز بما فى بطنها, ولا شىء للموصى له. وقاله أشهب. قال ابن القاسم: وكذلك لو تصدق بها رجل, وبما فى بطنها على آخر, فاعتقها من صارت له الرقبة, أنها بذلك حرة, وما فى بطنها. وقال فى بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد, يخرج حيا (¬6) , وإن خرج ميتا, فلا شىء له. وقال أيضا: لا عتق له, وعتقها باطل حتى تضع. قال محمد: وهذا احب الى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع. وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج, ولا تباع الأمة فى دين صاحب الرقبة, اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه, وليس كسيدها الأول, وليس الجنين بمال لمن أعطيه, ولو رهق ربها دين قبل ذلك, بطل عتققه, وبيع فى الدين. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر, ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره, لايعتق بعتقها, كالخدمة بعتقها السيد, فلا تعتق حتى تتم الخدمة, ولا يلحقها دين مستحدث, وكعبد أعتق وعنده امة حامل منه, فأعتقها العبد, فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد, وتعتق الأمة على العبد, ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن فى الجناية منهن او عليهن, وإنما يجبر السيد إذا جنين فى خدمتهن, كالمعتقه إلى اجل. وقاله كله أصبغ. وفى باب مال العبد من هذا
ــــــــــــ
(¬3) فى مالاصل: (فعتق الميدت)
(¬4) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(¬5) (وولاء الولد والام لهم)
(¬6) فى ب: (يوم يخرج جنينا).
الصفحة 440
528