كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 441]
ومن كتاب ابن المواز: ولو جنت (¬1) فافتداها صاحب الرقبة, فليس لصاحب الجنين شىء, وإن اسلمها رققت مع جنينها, للمجروح, وكان الجنين قد لصاحب الجنين شىء, وإن اسلمها رقت مع صاحب جنينها, للمجروح, وكان الجنين قد أعتقه صاحبه أم لا, ولو اعتقها صاحبها, ثم جنت, أتعبت بالارش. وقاله (كله) (¬2) أصبغ. قال ابن القاسم: فإذا تصدق بالامة على رجل, وبجنينها على آخر, ففلس صاحب الرقبة, بيعت بما فى بطنها, وإن فلس صاحب الجنين, لم يبع حتى تضع. قال محمد, لا تباع فى دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يؤمئذ تجب له, كما لو استثنى خدمتها سنة. ومن كتاب ابن المواز (وابن حبيب) (¬3) قال مالك من رواية أشهب: قال ابن حبيب: وقال ربيعة, وقاله ابن القاسم فيمن تصدق بما فى بطن امته على رجل, ثم أعتقها, قال فى كتاب ابن المواز: أو باعها, فذلك نافذ, والولد تبع لها. قال بان حبيب: قال ابن مالقاسم: إذا وهب الجنين, أو تصدق به على رجل, او أوصى له به, ثم وهبها لرجل آخربعد ذلك, أو باعها منه, أو مات, فورثها ورثته, فاعتقوا, أو أعتقها احد ممن صارت إليه بذلك, أن عتقهم كلهم جائز, وتسقط العطية. وقال اصبغ: بل أردى عتق الموهوب باطلا لأنه لو فلس وقد وهب ما فى بطنها لرجل, لم يبع حتى تلد, وأما فى الوصية, فإن حمل المة الثلث, أوقفت حتى تلد (¬4) ولم يكن للورثة فييها عتق لأن فيها حقا (¬5) لغيرهم, وإن لم يحملها الثلث, (جاز عتقهم) (¬6)
...
¬__________
(¬1) فى ص وت: (ولو حنث)
(¬2) لفظة (كله) ساقطة من الاصل
(¬3) فى ت وص: (الواضحة) عوض ابن حبيب والمقصود واحد
(¬4) فى ص: (حتى تليه)
(¬5) فى الاصل: (لأن فيها حق) والصواب ما أثبتناه)
(¬6) عوضت (فجاز عتقهم) فى ص وت بقولة: فإنها تباع)
الصفحة 441
528