كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
قال ابن حبيب: فإن لم كيبعها, وتأخرت ولادتها حتى مات الواهب, فلا شىء للموهوب له لأنها عطية لم تقبض, وإن ولدته قبل/ قسمة الورثة للام, إلا ان يكون قد قبض الموهوب الأم (¬1) فى حياة الواهب بحوز العطية فذلك حوز للجنين (¬2) فى الامة بين الرجلين يعتق احدهما جنينها وكيف إن أعتق الآخر نصيبها منها؟ وذكر دية الجنين فيها أو الموصى بجنينها لرجل؟ أو أعتق والعبد الموهوب يقتل من كتاب ابن المواز قال القاسم, فى أمة بين رجلين فأعتقح احدهما جنينها, فجلا عتق له حتى يخرج, ولو ضرب رجل بطنها فخرج حيا متسهلا, فديته دية عبد للشريك الذى لم يعتق كلها, كعبد بينهما أعتق احدهما نصيبه فيه, وقتل قبل التقويم. ولو اعتق احدهما جنينها, ثم أعتق الآخر نصيبة منها, فيعتقه اولى. قال: والغرة فى جنين الموصى بجنينها لرجل, تكون لذلك الرجل. لو أعتق الرجل الجنين قبل خروجه, لم يرث أباه الحر, عقله للرجل. ولو صرخ, ثم مات, كان عقله لابيه الحر, ولاحرار ورثته. قال ابن القاسم, وأشهب, فيمن وهب عبد لرجل, فلم يقبضه حتى قتل, فقيمته للموهوب
¬__________
(¬1) فى ص وت: (قبض الموهوب الامة)
(¬2) فى ص: (فذلك جائز للجنين).
الصفحة 442
528