كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 443]

فيمن قال لامته: كل ولد تلدينه حر (أو قال اول بطن او اول ولد تلدينه حر) (¬1) وإن قال ما فى بطنك حر ولا حمل بها او لا يعلم او أوصى به قال ابن حبيب قال ربيعة فيمن قال لأمته ما ولدت من ولد فهو حر. فإن ولدت وهى له, فعسى أن يعتق, وإن يعتق, وإن باعها, أو مات, انقطع/ ما كان لها, وكان كل ما تلد رقيقا. ولو قال لها: رحمك حر. كانت حرة. وكذللك ذكر عنه ابن المواز. قال ابن حبيب: قال اصببغ: إن كان محمل ذلك على الولد, أن ما يخرج من رحمها حر, فلا حرية لها, فإن أراد الرحم, فهى حرة. وقال ابن القاسم عن مالك فى القائل: ما ولدت حر, وأول ولد تلدينه حر او ما فى بطنك حر. وهى غير حامل, فقد استثقل مالك بيعها. وأجاز ابن القاسم بيعها) (¬2) ما لم تحمل, فإن حملت, لم كتبغ, إلا أن يرهقه دين. وقال عن أصبغ, فيمن قال: متى ما ولدت ولدا يكون خماسيا, فأنت حرة. فولدت ولدا قبل تبلغ الوقت الذى ذكر, ثم ولدت آخر مبلغ ذلك الوقت, هل تعتق بالشرط؟ قال: نعم أنه لم يرد به أول ولد, وكذلك لو كانت الحرية فىالولد. قال فى كتاب ابن المواز فى القائل: كل واد تليدنه حر. فله بيعها ما لم تحمل. ولو قال: ما فى بطنك حر فلم يبيعها حتى حملت, فله بيعها, ولا عتق عليه. قال: لم تدرك أكان بها ذللك يوم القول, او حدث؟ لم يعتق إلا ان تضعه لأقل من سيته أشهر من يوم القول, ولو كان حملا بينا, كان حرا, وإن لم تضعه الى خمس سنين
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتيين ساقط من الاصل مثبت من ب
(¬2) ما بين معقوفتين ساقط من ب

الصفحة 443