كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

قال أصبغ: وإن قال ما فى بطنك حر (أو أول) (¬1) بطن تضعينه حر. فما وضعت فى ذلك, (أو) (¬2) فى اول بطن من غلام أو جارية, أو توأم, فأحرار. وقاله مالك (¬3) ,/ وابن شهاب. وكذلك فى كتاب ابن المواز, فى قوله: اول بطن. قال فى كتاب ابن حبيب. وإن قال: إن ولدت جارية, فأنت حرة. فولدت جارية, فالأم حرة, والجارية رقيق, وإن ولدت جاريتين, (فالأم حرة, والجارية الثانية حرة) (¬4) , والاولى رقيق, وإن لم تعرف الأولى, فهما حرتان بالشك, وإن وضجعت غما وجارية فإن كان الغلام أولا, فالودان رق (¬5) , والأم حرة, وإن كان الغلام آخرا, فهو وأمه حران, والجارية رقيق, وإن جهل الاول, عتقت الأم (والولد الذكر) (¬6) ورقت الجارية. وإن قال: إذا وضعت ما فى بطنك, فانت حرة. فوضعت ولد, وبقى فى بطنها ولدا آخر, فلا عتق لها حتى تضع كل ما بقى, فغن ماتت قبل وضدع الثانى, فإنها تورث بالرق, وكل من ولدت فى هذا البطن, فهم رقيق. فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر أو باع أمته على ذلك أو لعبده أن يتسرر على ذلك (ومما روى عن) (¬7) ابن سحنون, عن أبيه: ومن زوج عبده امته على أم ما تلد منه حر, فالنكاح فاسد, وما ولدت فحر, وما ولدت بعد موت (¬8) السيد قبل
¬__________
(¬1) (أول) ساقطة من ص وت
(¬2) (أو) ساقطة
من ص وت
(¬4) فى ص (فالأم والجارية الثانية حرتان) والمعنى واحد.
(¬5) فى ص وت: (فالولدانارقاء)
(¬6) فى ص وت عوض (فالولد الذكر) (والغلام) والمعنى واحد
(¬7) فى ص وت عوض (ومما روى عن ابن سحنون) كتنبت (من كتاب ابن سحنون)
(¬8) فى ص وت: (بعد وفاه السيد)

الصفحة 446