كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
قسم الميراث, فهو حر من راس المال إن كان مات وهى به حامل, فأما ما حملت به بجعد موته, فرقيق لمن صارت له الأمة, ولم يكن سيدها يمنع من بيعها فى دين ولا مغيرجه, كذلك ورثته (ألا تراهم, يدخولنها) (¬1) فى قسمهم, فيبطلون بذلك عتق ما فى بطنها, احتاجوا/ الى ذلك أو استغنوا عنه؟ قال سحنون: اما إن لم يحتاجوا, فلا أحب لهم أن يفعلوا, فإن فعلوا, نفذ ذلك, كذلك السيد نفسه, قال: وللسيد بيعها ما لم يجهل, فيكره له ذلك, فإن باعها وهى حامل, مضى بيعه. ومن كتاب ابن المواز: ومن باع أمته على أن ما ولدت عند المبتاع من غيره, فهو حر (لم يجز) (¬2) فإن وضعت بعد أن حبسها (¬3) , فالولد حر, ويرد الى قيمتها بغير شرط, وله البيع قبل أن تلد إن لم تحمل, وولاء الولد المعتقللمبتاع, ثم رجع, فقال: إن ولدت, لزمته بقيمتها بعد الولادة, أو قبل الولادة, إذا فاتت قبل الولادة بحواله سوق أو غيره, يسقط كالشرط فيما يستقبل فى عتق كالولد إن حبسها. ومن العتبية (¬4) من سماع ابن القاسم: ومن أذن لعبده أن يتسرر على أن ما تلد منه حر, فاشترى العبد جارية سرا عن سيده, فاولدها, فحملت, فأبى العبد عتقه إلا أن يعلم ان السيد إنما اراد الاستصلاح عبده, وأن لا يغيب عنه الى الارض بعيده. وفى باب من حلف ليفعلن مسائل من عتق الجنين
¬__________
(¬1) همزة الاستفهام فى (ألا تراهم) ساقطة من الاصل مثيته من النسخ الاخرى
(¬2) (لم يجز) ساقطة من الاصل مثبته من النسخ الاخرى
(¬3) كذا فى الاصل وفى النسخ الاخرى (بعد حسبها)
(¬4) البيادن والتحصيل , 14: 391.
الصفحة 447
528