كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

قال: وإنما يمنع المريض من أخذ مال مدبره, وأم ولده لأنهما يعتقان بموته, فذلك كقرب لأجل فى المعتق إلى أجل. وبه قال ابن عبد الحكم, وأصبغ, قالا: هول قول أصحابنا. قال أصبغ, فى المعتق إلى أن ينتزع ماله قبل الأج ل بشهر, والشهر كثير فى غير شىء, منه الحالف لينتقلن (¬1) , انه يقيم شهرا إذا انتقل, لا يخرج الزكاه قبل الحلول بشهر, وقد يجرح (¬2) قبل الأجل بشهر, فيأخذ السيدات والسيد عقله, ولو تقارب بالأيام (¬3) كان العبد. ومن كتاب اببن المواز قال أشهب: ومن احاط به الدين, فليس له أخذ مال أم ولده أو مدبره لغرمائه, وله اخذ ذلك لينفقه على عياله فى حوائجه. ومن قال لبده: اخدم فلانا سنة, ثم أنت لفلان. فمات العبد فى السنة، فماله لسيد الأول, كما لو مرجعه على حرية/، وذلك أروش (¬4) جراحاته. واختلف قول مالك فى القتل (¬5) فى الخدمة، وهذا أحب إلينا. قال مالك: ومن حبس عبدا له على رجل, فليس له ولا للرجل انتزاع (ماله لأنه قوة له، وكذلك ما افاده، فن مات او قتل قبل اجل الخدمة، فماله وديته لسيده. فقال مالك: وما كان للعبد المخدم من خادم (¬6) فهى مثله يخدمان ما عاش المعمر. وماله بيده لا ينزع، ولو قتله سيده خطأ، فلا شىء ليه, ويرم فى العمد قيمته، فيخدم هذا به بقيه المده، فما بقى منه لسيده. قال: وللرجل ان ينتزع ام ولد مدبره ومعتقه على أجل، ما لم تحمل/ فيصير لولدها ما لأبيه، فإذا وضعت، فله انتزاعها، فإذا انتزعها، ثم ردها إليه قببل عتقه
¬__________
(¬1) فى ب) ليفعلن) عوض لينتقلن.
(¬2) فى الاصل: (وقد يخرج قبل الأجل) وقد أثبتا ما
(¬3) فى الأصل: (ولو تقارب الأيام) وقد أثبتنا ما فى النسخ الأخرى.
(¬4) فى ب: (وكذلك إرش جراحاته) بإفراد الإرش.
(¬5) فى ب: (فى العبد).
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

الصفحة 450