كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 455]

وفى كتاب المدبر باب فى مال المدبر فى حياه سيده، او بعد موته، فيه زيادة فى حكم مال المدبر. وفى ابواب عتق الشريك باب فى العبد بين الرجلين، او بعضه، كيف العمل فى خدمته وماله فيه معنى هذا الباب. فى حال ام الولد وما أوصى لها به السيد وما فى بيدها من كتاب ابن المواز قال مالك فى ام الولد لها حلى وشورة، فاوصى سيدها: إن قامت على ولدى فدعوا ذللك لله، فإن تزوجت، فخذوه. (فليس ينزع ذلك فى مرضه) (¬1)، ولا بعد موته، كالمدبر، وكل ما أعطاها فى صحته (وكتسبته عنده) (¬2)، فإذا مرض، فلا ينزعه، وهو لها من رأس مالله، وما اوصى لها به. وأعطاها فى مرضه، فهو ثلثه، وإذا مات ولها حلى ومتاع، فهو لها ما لم يكن شىء مستنكر. قال مالك: وهى احق بثيابها إذا كانت تستمتع بها، وإن تكن لها بينة على عطية لها وما وهبها او حلاها به ثم فلس، فلا شىء عليه للغرماء، ولا يوخذ مال ام الولد فى حياتها، ولا تتبع هى بشىء، اعتقها أو مات عنها. فى مال العبد يستحق بحرية أو مالك او ثبت أن سيده كان قد اعتقه وذكر غللته وخراجه وما كسبه قبل ذلك/ وهذا البابب مكرر قد كتبناه فى الاستحقاق. من المجموعة والعتبية (¬3) من رواية عيسى قال ابن القاسم فى العبد يستحق بحرية ان ما تقدم مما اخذه منه سيده من كتابة او غلة او خدمة وخراج لا يرجع
...
¬__________
(¬1) كذا فى الاصل والعبارة فى النسخ الاخرى: (فليس لهم نزع ذلك فى مرضه)
(¬2) فى الاصل: (لبسته عندها).
(¬3) البيان والتحصيل، 80: 15

الصفحة 455