كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: إن جئتنى بخمسين دينارا إلى أجل كذا. أو لم يسم أجلا، اعتقتك. فأتاه بها، فليحلف ما أراد إيجاب العتق ولا نواه، وانه أراد إن شاء فعل بغير إيجاب، ولا شىء عليه. وقال اصببغ: بل ذلك لازم له، وقوله: وانا اعتقك. كقوله: وأنا قد اعتقك. وكذلك قوله لزوجته: إن جئتنى بكذا، فانا اطلقك. فتاتيه به، أن ذلك يلزمه. قال مالك فى الطلاق. والعتق عندى مثله. وإن لم يؤجل اجلا، أجله السلطان عنه. وهو قول مالك، وابن القاسم. قال ابن القاسم: قوله: عن جئتنى بكذا. او إذا جئتنى. او متى جئتنى بكذا. فانت حر. فهو لازم مثل قولله على ان عليك، ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه السلطان (¬1) فيتلوم له، ولا يعجزه حتى يرفع إليه، إلا أن يكون قد مضى له ما لو رفع إليه اولا لم يؤجله اكثر من ذلك، فلا يطمع له بشىء. قال: كذلك يلزم ذلك ورثته. قال مالك: ما لزم العبد مما عتق به فى قطاعه ونحوها، فلا يحاص غرماؤه بذلك. ومن قال لعبده: إن جئتنى ببمائة، فانت حر. فتحمل بها رجل،/ وعجل عتقه، فهى حالة لازمة، تمت ببها الحرية، ببخلاف حمالة الكتابة, ويرجع الرجل على العبد بما يؤدى. وقال أصبغ: عن تحمل عنه بأمره، رجع عليه. ومن العتبية (¬2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إن جئتنى بدينار كل سشهر حتى أموت، فانت حر. قال: هو حرمن ثلثه. قلت: أيبيعه؟ قال: ما احب له بيعه، إلا أن يرهقه دين، فيبيعه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن اعتق عبده عل ان يعطيه كسبه ما عاش، او على ان يخدمه ما عاش، قال: يكون حرا بقيمة خدمته على تعميره. قال ابن الماجشون: وإن قال لعبده: إن جئتنى بمائة دينار لى سنة، فانت حر
¬__________
(¬1) كذا فى الاصل وعوض (السلطان) فى النسخ الأخرى بالإمام)
(¬2) البيان والتحصيل، 86: 15

الصفحة 458