كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
وفى ابواب عتق الشريك ذكر فى العبد يبيع منه نصفه وشىء بقرب من معنى هذا الباب. فيمن وهب لعبده خدمته او خراجه أو عمله او وهب للمدبر ظاو المعتق الى اجل نصف خدمته فى المدبر يشترى خدمته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن قال لعبده قد وهبت لك خدمتك ااو وضعت عنك خدمتك فهو حر مكانه, ولو كادن له فيه شقص لعتق, وقوم عليه باقيه. قال مالك فيه, وفى العتبية (¬1) (من سماع ابن القاسم: وإن قال: قد/ وضعت عنك خدمتك. قال فى العتبية) (¬2) تصدقت عليك بخدمتك. قال فى الكتابين: وانت حر بعد موتى. فهو كأم الولد. قال فى كتاب ابن المواز: إلا أنه يعتق من ثلثه بعد موته. قال محمد: لأن هذا قد بين أنه لا يعتق إلا بعد موته, زاد العتبية (¬3): وإن قال: تصدقت عليك بخراجك. فإنه يستخدمه ولا يضر به. ومن العتبية (¬4) قال ابن القاسم: وإن قال: تصدقت بعملك. فهو حر مكانهز قال سحنون: الخارج والخدمة والعمل عندى سواء, فإذا قال: تصدقت عليك بعملك, أو قال: بخراجك أو بخدمتك. فإن أراد ما عاش العبد, فهو حر الساعة, وغن أراد ما عاش السيد, فليس له منه إلا حياة السيد, ولا يكون حرا. ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى المدبر خدمة نفسه, فهو حر مكانه. وإن قال لمعتق إلى سنة: قد وضعت عنك خدمتك. فإن أراد نصف
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل , 14: 341
(¬2) البيان والتحصيل , 14: 346
(¬3) البيان والتحصيل , 14: 346
(¬4) البيان والتحصيل , 14: 346
الصفحة 465
528