كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

قال أصبغ (¬1) فى العبد يدعى العتق بعد موت سيده. قال: فلا يحلف له الورثة وإن ادعى عملتهم (¬2). قال أصبغ: ولا ييحلف وإن أقام شاهدا. قال محمد: اما فى الشاهد [فليحلف الورثة إن كانوا هم بلغ حضور يمكنهم علم ذلك, وإن كان بعضهم صغيرا أو غائبا لم يزل ممن لا علم عنده بعتقه. فلا يمين له علحى احد منهم, لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيرهم (¬3) لأنه لو اقر واحد من الورثة بذلك, لم يعتق شىء منه إلا أن يشهد عدلان (¬4) , فيعتق] (¬5). ومن أوصى بشراء رقبته تعتق عنه, وشهد له بذلك رجل وامرأتان, ولم يجز فى ذلك إلا رجلان. قيل: أتراه ماللا (¬6) إذ ليست برقبة مبدأة؟ قال: لا, رأيت إن قال أنكحوا فلانا بخمسين؟ فروجع فيه فسكت. قيل لابن القاسم: أرأيت إن ادعى عبد أن سيده أعتقه عند موته, وأن الوارث عالم بذلك؟ قال لا يمين له عليه. قال أصبغ: ولا بشهادة واحد. قال محمد: لأن الشاهد لم يشهد علفى فعل الوارث, فيحلف فيه. وقال أشهب مثل قول ابن القاسم, وإذا شهد شاهد للمكاتب (¬7) على أداء النجم (¬8) الذى يعتق بده, حلف, وقضى له, كدين عليه./ قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده: انت حر عن لم أضربك إلى شهر. فجاء العبد بعد الهر يقول: لم يضربنى وقال السيد: قد فعلت. فالسيد مصدق. وكذلك المرأة فى يمين الطلاق والزوج مصدق, ولو قامت (¬9) قبل يجعرف هل ادعى شيئا, كان العبد حرا من الثلث, وترثة المرأة
¬__________
(¬1) فى ص: (قال أشهب فى العبد إلخ)
(¬2) فى ص وت: (وإن ادعى عليهم).

الصفحة 468