كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 469]

قال محمد: إن قامت (¬1) قبل الأجل, فلا عتق له, وإن قامت بعد الاجل فالعبد حر من رأس المال, وإلا أن يكون قد مرض الشهر. فى اختلاف البينات فى العتق من كتاب ابن المواز, بعد شىء تقدم لابن القاسم: وإذا شهد لعبد أن سيده الميت دبره, وشهد آخر أنه أوصى بعتققه, جازت شهادتهما, ولم تجب تبدية المدبر. وإن شهد واحد أن بتله فى صحتحه, وشهد آخر أنه بتله فى مرضه جاز, وعتق فى الثلث. ومن العتبية (¬2) من رواية أصبغ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز: ومن مات فشهدت بينه فى عبيد له أنه حنث بحريتهم فى يمين, وأقامت امرأته بينه أنه اعطاها إياهم فى صداقها, ولم يؤرخوا [الوقتين, فالمرأة أحق بهم إن كانوا فى يدها, وإن لم تحزهم, فالعتق أولى بهم, إلا ان تةقت بينه المرأة] أنهاأخذتهم قبل ذلك. وقال لها أصبغ. ومن كتاب ابن الموااز: وإن شهد رجلان انه أوصى بعتقه, ولم تؤرخ البنتان, فاحب إلى أن يعتق, تكافؤوا فى العدالة أو لم يتكافؤوا. ثم رجع فقال: يعتق نصفه, ونصفة للمشهود له. قال أصبغ: أحب قولجه الأول./ قال محمد بن الحكم: وإذا شهد رجل على رجل, أنه قال: عبدى ميمون مدبر, وشهد آخر, انه قال: أحد عبيدى مدبر. ولم يسم واحدا, وهو بنكر الشهادتتين, فإنه يحلف لميمون ما دبر, وكذلك يحلف أنه ما قال الذى شه
به الذى اجمل العبيد, ولا يكون لأحد منهم تدبير لا لميمون ولا لغيره فإنه نكل عن اليمين, كان ميمون مدبرا. وقيل له: لحلف فيمن بقى أنك ما أردت بقولك:

الصفحة 469