كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
أحد عبيدى مدبر واحد بعينه, ثم لك الخيار أن تختار, فغن نكل وقال: لا أحلف أنى لم أدبر واحدا بعنه, نصفناه على اليمين. على كل واحد بعينه، فمن حلف أنه لم يرده بعينه فمن حلف أنه لم يرده بعينه رق، ومن نكل عنه، كان مدبرا، وإن حلف على كل واحد بعينه ما أراده، لم يكن له ذلك لأن نكله عن اليمين الأولى قد ثبت عليه، حتى كانه قال: أحد عبيدى مدبر. ثم قال له: اختر واحدا منهم يكون مدبرا، كما لو شهد عليه شاهدان انه قال: احد عبيدى حر. هو منكر حلف، فلا ينفعه، وقد وجب علية القول، وإذا كان قد حلف أنه لم يحلف، فذلك منه، ثم قوله: أنه ما أراد واحدا بعينه. ويختار من شاء، فيعتقه. ومذهب أشهب، فيمن قال: احد عبيدى حر. فاستحق واحدا، أنه حر الاصل. أو قال: مدبر قد دبر أحدهم انة لا شىء عليه فى الباقيين، وليس هذا مثل ميمون الذى ثبت علية التدبير بنكوله وهو ينكر أن يكون مدبرا. ومن العتبية (¬1) قال أصبغ عن ابن القاسم فيمبن وصى: إن مت فغلامى فلان حر، وإن صححت، فغلامى فلان حر. لعبد آخر. فمات، قفام احدهما ببنية أنه مات. وقد صح، وأقام آخر بنية أنه ميت فى مرضه، فليعتق من كل واحد نصف لن العتق ثبت لكل واحد منهما غير معروف أى التبين أعدل، فيقضى بقولهما. قال أصيغ: بل الشهادة شهادة الصحة، وهو المثببت له الوصية إذا قطعوا الشهادة بصحته فهذا العلم اغلب، كما لو شهد أنه اوصى فى مرضه بوصايا، فقال بعضهم: صحيح العقل. وقال بعضهم: غامر العقل. فبنبته الصحة الولى لأنهم، علما ما لم يعلم الاخرون
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل , 107: 15
الصفحة 470
528