كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 471]

فيمن أعتق عبده بعد ان باعه وجحد البيع وكف إن شهد بذلك شاهد؟ وكيف إن أعتقه المبتاع ثم جحد الشراء وذكر اليمين والنكول فى هذا وشبهه قال ابن حبيب قال أصببغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فلم يدفع الثمن حتى أعتقه البائع، جحد البيع، فالعبد حر، ولا يمين على البائع إذ لا يقبل إقراره فى رد العتق، فإن أقام المبتاع شاهدا، حلف معه، وثبت له ملكه، فإن نكل حلف البائع، فإن حلف برى من الثمن، وإن نكل، رد العتق ومالك المشترى [العبد] (¬1) قال أصبغ، وذلك [إذا شهد الشاهد ان البع كان قبل العتق أما إن لم يعرف فالعتق أولى لأنه] (¬2) حوز، ولا يحلف البائع، ولا يضر العبد إقراره. قال أصبغ: وإن ثبت السلطة بينهما، فهى كالشاهد، يحلف له، فإن نكل، بطل العتق بعد يمين المشترى، لقد اشتراه، ولو اقر البائع بدءا من غير أن يحلفه حاكم، لم يجز اقراره، وإن كانت بينهما خلطة، وإن كان يحلف له، لأنهما تهمة وقعت/, والأولى على جهة الحكم. [قال عبد الله] (¬3) فى الموطأ: مساللة من أعتق ثم قيم عليه بدين قديم، فنكل عن اليمين، أو قام بذلك شاهد، فذكر نحو ما قال أصببغ ها هنا، وقد قيل: لا يرد العتق ببنكوله، كما لا يرد بإقراره. وذكر ابن مزين، عن ابن القاسم، فى مسألة مالك، انه لا يرد العتق بنكوله ولا بإقراره. ومن كتاب ابن المواز لأشهب وهو فى العتبية (¬4) لاببن القاسم من رواية أصبغ فيمن باع عبدا من رجل فأعتقه المبتاع بحضره الباع، ثم جحد المبتاع الشراء
...
¬__________
(¬1) لفظة (العبد) ساقطة من الاصل)
(¬2) طما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(¬3) (قال عبد الله) ساقطة من ب
(¬4) البيان والتحصيل، 16: 15

الصفحة 471