كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

، [12/ 472]
والبائع مقر، فإنه كان مليا على البائع بالقضاء، وإن كان عديما ولا فضل فيه فللبائع أن سرقه. فى احد الورثة [يقر أو] (¬1) يشهد أن المت أعتق عبده هذا ومع من شهد وراث غيره او وارث معه وكيف ن قال أعتق هذا لا بل هذا؟ أو قال هذا اخى لابل هذا من العتبية (¬2) من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن جعل ولده الكبير وصيا على الأصاغر. وهم ذكور وإناث، وأشهده مع اجنبى على عتق عبيد لله، فشهاداته جائزة إن لم يتهم على جر الولاء. قال أشهب: ومن أوصى لعبده بوصيه، وأشهد عليه ابنيه, وله ورثة غيرهما، فشهادتهما جائزة، ولا يكون ذللك فى رقبته. من كتاب ابن الماوز: وإذا أقر احد البنين ان أباه أعتق هذا العبد، فلا يعتق لأنه اقر على غيره، ولا قويم فيه. قال محمد: يقال له: تورع عن خدمته، وإن بيع فاجعل نصببك من ثمنه/ فى رقبه، وإن ملكته كله، عتق عليك بالقضاء. ولو قال: قد أجزت عتق مصابتى. [عتقت مصابته، ولو يقوم عليه. ورواه اصبغ عن اببن القاسم، فى ورثة قيل لهم: قد اعتق أبوكم هذا العبد. فقال احدهم: وقد اجزت مصابتى] (¬3). انه يعتق، ولا يقوم عليه ما بقى، بخلاف من ابتدأ عتقا. ومن العتبية (¬4) عن عيسى عن ابن القاسم. وذكر مثله ابن حبيب عن اصبغ عنه، قال أن احد الورثة إذا شهد ان الميت أعتق هذا العبد، أن ذلك لا جوز، ولا
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ب
(¬2) البيان والتحصيل 455: 12
(¬3) ما بين معقوفتينم ساقط من ص.
(¬4) البان والتحصيل ,522: 14

الصفحة 472