كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
، [12/ 474]
فملك منه شيئا، فإنما يعتق عليه ما ملك منه فقط [ولا يقوم عليه نصيب] (¬1) , من له فيه شرك وما عتق منه، فهذا الوجه للميت، ولم يرثه عنه، وإذا كان وراث واحد هو الشاهد بالعتق، او وارثان، لم يرثه غيرهما، فجميع العبد حر، كان من شهد بذلك عدلا او مسخوطا إذا كا غير مولى عليه، وكل ما ذكرنا من أول المسألة فمن ترد شهادته، ثم مالك الرقبة او بعضها او عوضا عنها، فغنه يجبر على عتق ما صار ليه من الرقبة بالقضاء حيب ما أوجبت شهادته لو جازت، ويؤمر فيما صار اليه فين من عوض أن يجعله فى رقبه، ولا يجبر./ [(¬2) فى وارث أخبره من لم يثق بخبره ان ابانه اعتق عبدا له فاجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون كمبتدىء عتق ثلثه؟ قال لا يعتق إلا لأن يكون هو المبتديء كذلك. ومن كتاب مابن المواز وإذا شهد وارث [عدل] (¬3) أن الميت اوصى بعتق عبده فلا والثلث يحمله، فإن كان فى الورثه صغير او سفيه أو من لا يلزمه يمين لم يكن على بقية الاكابر يمين، إذ لا عتق العبد بنكولهم ولا يعتق ايضا بإقرارهم غير عدل. وقال للمقر عن صدقت فلا تحدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ فى حصته ثمنا أمر أن يجعله فى رقبته (¬4) بغير قضاء، إلا ان يملك هو رقبته، فيعتق عليه بالقضاء ولو ملك بعض مصابته شركائه، لم يعتق منه شىء. قال: ولا يعتق مصايبته منه، وغن كان من العبيد الذى لا ينقصه عتق ببعضه
...
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(¬2) كذا فى ت وأما فى ب فقد كتبت: (قال اصبغ)
(¬3) لفظة (عدل) مثبته من ت ساقطة من ب
(¬4) هنا يتنهى السققط الذى نبهنا عليه من قبل
الصفحة 474
528