كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
فى أحد البنين يقول اعتق ابى هذا العبد وقال لآخر بل هذا او قال عبدا انسيته او قال أحدهم حرا وقال نصف عبد ذكرره او قال هذا نصفه وقال الآخر ثلثه أو قال هذا فى الصحة وقال الآخر فى المرض قال ابن سحنون عن ابيه فيمن له ثلاثة بنين، وثلاثة أعبد، فقال احدهم: أشهد انه قال: ميمون حر. وشهد آخر انه قال: أحدهم حر. فقال بعض اصحابنا: الشهادة باطلة. وقال بعضهم: يقرع بينهم فن خرج ميمون، فقد اجتمع على عتقه رجلان, فيعتق، ون خرج غيره, لم عتق أحد منهم إلا أن يملك احدهم على عقه رجلان، فيعتق، وغن خرج غيره، لم يعتق أحد منهم إلا ان يملك احدهم العبد الذى اقر انه حر, فيعتق عليه عن حمله الثلث، فإن وقع لكل واحد غير العبد الذى أقر أنهجر، أمر أن يخرج بقدر نصيه منه فى رقبه. من كتاب ابن المواز: فإن ترك ولدين وعبدين، فقال أحدهما اعتق أبى هذا، وقال الآخر بل هذا، أو قال أحدهما حر. فليسهم بينهما, فإن خرج الذى سماه/ الآخر عتق ثلثاه إن اتفقت قيمتهما، وإن اختلفت، عتق منه ثلث قيمتهما وإن جاء السهم لم يعتق، كان بمنزلة الذى شهد كل واحد على عبد معتق. وقد فسررت لك ذلك. من العتبية (¬8) روى عيسى عن ابن القاسم فى ميت شهد أحد بنيه أن أباه أعتق هذا العبد, وشهد الأخر أنه قال: رأس من رقيقى حر. وله ثلاثه أرؤس, وماله [كثر، أو لا مال له] (¬9) غيرهم، فلا شهادة لهما، ويؤمر الذى شهد للعبد ببعينبه أن لا يستخدم حصته منه وإن بيع، وأن يجعل حصته منه فى رقبه، فإن ملكه كله، عتق عليه، عتق عليه. يرد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث
_______________
(¬8) البيان والتحصيل، 517: 14
(¬9) فى الاصل: (كثير ولار مال له) أى باسقاط الهمزة من أو.
الصفحة 477
528