كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

[12/ 478]
قال: ويؤمر الذى يشهد بعتق رأس منهم فىك ثلث قيمة الثلاثة أرؤس بمثل ذلك ولو كان ورثته ابنا (¬1) واببنبه، فقالا: أعتق أبونا (¬2) هذا العبد. أو قال ذلك الابن وقالت البنت: بل هذا. فإن اجتمعا على عبد، عتق فى الثلث أاو ما حمل منه، او لم يرثه غيرهما، وإن اختلفا فه، عتق على كل واحد من أقر إذا ملك جميعه الثلث، أو ماحمل منه. ولو كان ببنون الثلاثة، فقال اثنان: أعتق هذا. وقال الثال: بل هذا. فليعتق الذى شهد له الاثنان, ولا يعتق الآخر, إلا ان يملكه من شهد له، فيعتق عليه منه محمل الثلث، وإن ملك بعضه، عتق عليه ذلك البعض عن حمله الثلث، ولم يقوم عليه نصيب إخوته، ون لم يصير له فيه إلا مال، أمر أن يجعله فى رقبة، فإن لم يحمل، ففى قطاعه مكاتب. قال عيسى: وهذا عن/ كان مكذببا لإخوته، وأما إن صدقهما، فلا يعتق عليه إن ملكه، إلا ما يحمل الثلث منه مع العبد الآخر. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ولو كانا ولدين (¬3) فقال أحدهما: أعتق أببى هذا العبد. وقال الآخر: اعتق عبدا سماه وأنسيتبه. قال: يعتق العبد الذى سماه احدهما من الثلث عليهما، ولا تسترق الذى نسيه بالشك، يؤمران بذلك ولا يقضى به عليهما، ثم يقتسمان باقى العبيد فما صار للذى أتت الشهادة، رق لله، وما صار للشاك، امر أن يحتاط بالبراءة من جميعهم لأنه لا يدرى من الحر منهم. فإن للم يدع إلا عبدين، فليعتق من الذى قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث من العبدين فيه، فإن كان ثلثاه رق ثلثه بينهما. ويطيب للذي خصه مالك [نصف باقيه] (¬4) ويكون العبد الاخرر بينهما، ويطلب للقاطع [للشهادة] (¬5) ملك
...
¬__________
(¬1) فى الاصل وص: (وللو كان ورثته ابن) برفع ابن والصواب ما أثبتناه)
(¬2) فى الاصل: (أعتق أبانا) والصواب ما أثبتناه
(¬3) فى الاصل (ولو كانا ولدان)
(¬4) فى ب: (ثلث باقيه)
(¬5) (للشهادة) ساقطة من ب)

الصفحة 478