كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

نصفه ويقال للشاك: يخرج من ملكه ما نابك من محمل الثلث منه إذا لا يدرى لعل العتق فيه، فإن كان ثلث الميت قدر ثلثى هذا العبد، طاب له مللك سدسه، ويعتق عليه، ويطيب لأخيه ملك نصففه، وانما يؤمران بذلك بغير قضاء. وذكر فى كتاب ابن المواز، عن ابن القاسم نحوه أن يعتق ثلثا المعين (¬1)، وإن لم يدع غيرهما، وقيمتهما سواء، ولا يعتق من الاخر شىء ويقال للشاك: اجعل نصيبك من ثمن الآخر. [قال أبو محمد] (¬2) يرد إن بيع فى رقببه [يعتقها] (¬3). قال محمد: وإنما أعتق ابن القاسم ثلثى المعين (¬4) حين لم ينكر الاخر قول كتاب آخر، عن أشهب مثل ما ها هنا، إلا انه قال: يتقاومان (¬5) البباقى فإن صار للذى نص العبد الآخر، لم يعتق عليه من هذا شىء، فإن صار للشاك، لم يامره أن يملك ثلثيه إذا قال يكون فيه العتق، ويقضى بذلك عليه، وثلثه ما لم يرجع قببلب يقضى عليه، فيقول: ذكرت أنه الذى قال اخى. ومن كتاب اببن المواز: ومن تررك ولدين وعبيدا، الرقق بنهما ن قسمت، فمن صار إليه العبد الذى أقر ببه، عتق منه محمل الثلث بالحكم، ون لم يصر له إلا الذى قال أخوه، امر كل واحدا منهما ان يعتق من العبد الذى صار له من العبدين بقدر ما كان يصير له من الآخر عن كان العبد يخرج من الثلث. ون قال: اجعل قدر ذلك فى غيره. فذلك من قيمة هذا الذى فى يديه، ولا قضى بذللك عليه، فيعتق بذلك رقبة، او يشارك له فيها، فإن لم يجد، اعان له
¬__________
(¬1) فى ب: (ثلثا المعتق) عوض (ثلثا المعين)
(¬2) (قال ابو محمد) مثببتبه من الاصل ساققطة من النسخ الاخرى
(¬3) لفطة (يعتق) ساقطة من ب
(¬4) فىب: (ثلثى المعتق)
(¬5) (تنقاوماان) كتبت فى الاصل بغير نون.

الصفحة 479