كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

النقصان. قال: فإن حملت من المبتاع، لم يبر بضربها، ويلزمه الحنث، وهي حرة لفوتها بالحمل إن كانت علي يمينه بينه، أو صدقة المشتري، ويرجع المشتري بجميع الثمن، ولا حاسب بقيمة الولد وقاله مالك. قال أشهب: فإن لم يصدقه المشتري، ولا قامت، فهي له أم ولد، وينتظر البائع بالثمن تصدق المبتاع فإن أبر من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها. وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه، قال ابن المواز: قال ابن القاسم: حملها فوت، وهي أم ولد للمبتاع، صدقه في يمينه، أو قامت به بينه ولا تعتق، كالمسألة الأولي. وقال غيره، وبه أقول: إنها كالمدبرة تحمل من مشتريها، فتمضى أم ولد له. قال ابن حبيب: إذا باعها، فهي حرة، حملت آو لم تحمل. قال مالك. ومن العتيبه روي اصبغ عن ابن القاسم/ إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولد (¬1) بغير قيمة. قال اصبغ: لا أرى ذلك، بل هي أم ولد للمشترى، كالمدبرة تباع فتفوت بحمل. والمجموعة قال ابن الماجشون، فىمينه على قاء الدين: عن ضرب أجلا فباع لمة قبله، وقضى الدين قبل الأجل مضى البع. قال المغيره: وإذا باع وحل الجل، ولو يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه الاجل ولم يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه بمقداره، عتق ما بقى. وذكر أصبغ، عن ابن القاسم، فى العتبية (¬2)، أنه إن باعها قبل الجل ووفى الحق، فلا حنث عليه، ويمضى البيع. زمن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ولو كاتببها، ثم ضربها لبر. وقال اشهب: لا يبر. قال مالك: ولا تنقض كتابتها، ولكن يوقف ماتؤدى، فإن عتقت بالاداء، تم فيها الحنث، وصارت حرة، واخذت كل ما ادت، وغن عجزت، ضربها ن شاء فيبر
¬__________
(¬1) لفظة (الولد) ساقطة من الاصل
(¬2) البان والتحصيل، 422: 14

الصفحة 480