كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 481]
مكاتببا يعتق ببه، فإن لميجد وتأتى وطال ذلك، اعطاه لمكاتب خفيف عليه العجز او من يرى له العتق/ فإن لم يجده، أعطاه لمكاتب ما كان. وقال البرقى، عن أشهب: او لم يدع غير العبدين، فن لم يحملها القسم، بقى وما هما، فإن صار لكل واحد العبد الذى لم قر ببه، أمر ان يخرج ثلث قيمته الذى صار له، فليجمع فى رقبه بغير قضاء، وغن صار له العبد الذى أقر له، عتق عليه ثلثه بالقضاء، يريد: وقيمتهما سواء. ومن كتاب اببن المواز، وروى مثله ابو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك سالما وممونا، فشهد عدلان انه اعتق ميمونا فى صحته، قال اببنه: بل إنما أعتق سالما قال ابو محمد: يريد فى وصيته، نظرت الى قيمة ميمون، وغلى ثلث تركته، وغن كان سالما يحمله الثلث مع قمة العبد الآخر، فسالم حر، ويخرج ميمون بالشهادة، فإن لم يحمل سالما الثل، عتق محمل الثلث منه، وخرج العبد الآخر حرا. ولو ترك ولدين وعبدا يحمله ثلثه، فقال احدهما: أعتق ابى نصفه. وقال الاخر: بل اعتق جميعه. فإنه يعتق على القائل جميعه نصيبه منه، وهو نصفه، وعلى الذى قال: أعتق نصفه مصابته منه، وذلك ربعه، ويرق له ربعه (¬1) [ون كانا عبدين]، فقال احدهما: اعتقهما ابى. وقال آخر: إنما اعتق هذا بعينه، والثلث يحملهما، وذلك العتق فى مرضه، فليعتق الذى اجتمعنا على عتقه، ولا عتق لللآخر. محمد: وإن لم يدع غيرهما، وقيمتها سواء، أعتق من الذى اجتمعا عله نصفه، فثلثه بينهما، وسدسه يعتق على الذى أفرده بالشهادة، وذلك بالقضاء. ولو شهد حدهما ان أبباه اعتق نصف احدهما بعينه فى صحته، ثم شهد هو وأخوه ان الأب أعتق الخر كله فى وصيته، وقيمتها سواء، ولا مال له يررهما، فليعتق من
...
¬__________
(¬1) فى الاصل) و\يرق فله الرق منه) وذلك لا معنى له وقد أثبتنا ما فى ت.
الصفحة 481
528