كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
[12/ 483]
فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه او بعضه وكيف ن مات العبد بعد ذلك؟ من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه؛ قال فى كتاب ابن حبيب: أو ملكه باى وجه ملكه، فإنه يعتق عليه. يريد بالقضاء وقال اشهب وعبد الملك: إن قالشهد بباطل. حلف واسترقه، وإن نكل عتق عليه، وكذلك عن قال: بالحق شهدت، ولكنها قد ردت والولاء للمشهود عليه بعتققه المقضى له بولائة ان يمنعه من ذلك. قال فى الكتابين: وما بقى، فللمشهود عليه بالعتق ن كان حيا فإن كان ميتا فجميع ما ترك المولى لعصبية المشهود عليه بعتقه، ولا يخذ الشترى من هذا المال الذى ودى لأن ذللك الثمن فى ذمه وليهم، وهذا مال ليس من تركته، وأنما هو ميراث لهم بالولاء بالمروث، قال اببن المواز: قال اشهب: وكذلك لو اشتراه من غيرر المشهود عليه ببعتقه، ثم مات، لأخذ من تركته أقل المنين، ودفع ما بقى للمشهود عليه. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا ردت شهادلته فيه، ثم اشترى ببعضه فليعتق عليه ما اشترى منه، ولا يقوم عليه باقيه. ومن كتاب اببن حبيب قال ابن القاسم: ومن أخبر عن رجل ان اعتق عبده ثم اشتراه منه، قال: إن كان خبره بمعنى أنه علم/ ذلك منه أو سمعته، اعتقه ليس بخبر غيرره عنه رأيت أن يعتق عليه ورواه عسى، عن ابن القاسم، فى العتبة (¬1)
...
¬__________
(¬1) البان والتحصل 2: 15
الصفحة 483
528