كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
أبواب الايمان بالعتق فمن قال لعبده إن فعلت كذا فانت حر وهو لا يرد أن يفعله ففعله ليحنثه او قال إن لم تفعل فلم يفعل أو كان شئا لا يقدر عليه او دخل عبده دار الحرب فقال له اخرج فإنت حر يرد استخراجه فخرج من العتبيه (¬1) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أرل الى عبده: إن لم تت إذا فأنت حر. وكان السيد استعجاله , فتأخر العبد بع ن علم ليحنثه، فلا عتق له. وقاله مالك فى الذى قال لعبده فى غريم له: إن فارقته فأنت حر. ففارقه أنه لا عتق له. وذكر مالك أضا عن عمر بن عبد العزيز, وربيعه: ون كان الرسول لم يبلغ العبد فلا حرة له ايضا. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل: قل لغلامى يلقانى بموضع كذا فإن لم يفعل فهو حر. فتوانى الغلام وأبى [أن ييبه] وقال: لا حنث عليه. كذلك ذكرها عنه ابن المواز، وقال فى سؤاله: فنسنى الرسول، أو لم يفعل, قال: لا شىء عليه. قال عنه أبو زيد فى العتبية (¬2) فى مسألة الغريم: قد كان مالك لم يره عتقا، ثم رجع وقال لى: امحه، ورأراه حرا. وكذلك إن قال له: انت حر إن دخلت الدار. فدخلها. وذكر عن ابن سحنون، عن ابيه، ما روى عن عمر ببن عبد العزيز، من رواية اببن وهب عنه وعن ريبعه، ويحيى ببن سعيد، ثم ذكر رواية لابن وهب، عن عمر ببن عبد العزيز، أنه يحنثه.
...
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 547: 14
(¬2) البيان والتحصيل، 57: 14: 19: 15
الصفحة 485
528