كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

قال ابن حبيب عن ابن الماشون/ عن مالك: وغن مات هو قبل تمام الال لم ينحث بعد الموت لأنه على دبر بالاجل، ولو لم يضرب أجلا عتقت فى الثلث لأنه كان على حنث. قال عيسى عن ابن القاسم: وأما الحالف: عن فعلت فله البيع والوطء والتصرف، فن حنث وعنده الأم، عتقت واختلف قول مالك فيما يولد لها بعد اليمين فقال: يدخل فى اليمين. وقال: لا يدخل واستحب آخر قوله أن [يعتق على بر] (¬5) واستحسنه ابن القاسم، ولم يعب القول الأول. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثل ذلك كله من أول المسالة. وذكر رواة أصبغ عن ابن القاسم عن مالك, وان ولد المحلوف فيها: ن فلت انهم يدخلون فى اليمين وانكر هذا أصبغ وقال: وهم من روايته وقال: لا يدخل الولد معها لأنه هلى بر وإتنمايدخل إذا حلف: ليفعلن وذكر اختلاف قول ابن القاسم فى ذلك أيضا وذكر ابن المواز عن أصبغ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهما ولا عتق للولد ذا لم يكن الحالف على حنث والى هذا رجع ابن القاسم وقد كان يقول: له بيعها وهذا مستوعب فى باب من ولد بمنزلته. ومن العتبية (¬6) روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعتق جارية ليتوزجن على امرأته الى سنة فماتت المرأة قبل السنة ولم يتزوج انه لا شىء عليه لأنه على بر كمن حلف ليقضن فلانا حقه الى أجل، فمت قبله وقال اشهب، عن الك فيمن حلف بالعتق ليقيدن عبده، ولا دخل المدينة سنة، فقيده ونحاه عن المدينة، ومات قبل السنة قال مالك: أخاف ان يكون
________________
(¬5) ما بين معقوفتين بياض الاصل وكتبت فى ص وت: (إن يعتق على بر حنث) وارتاب فى ب فكتبت فوقها (كذا) ولعل الصواب نا ارتايناه.
(¬6) البيان والتحصيل، 422: 14

الصفحة 488