كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
ورثته بمنزله. قال ابن كنانه: قد مات على بر وصار لغيره فليس على ورثته ان فعلوا حتى تحل السنة. وقال له الك: فالحالف ليضربنه فات ولم يفعل، قال له ابن كنانه: هذا ات على حنث، ولا يتبع ضرب ورثته. قال له مالك: أرأيت ن اوصى بضربه، فقال له فما قلت فى هذا قال: ما قلت شيئا بعد. قال اشهب: القول ما قال ابن كنانة. قال ابن حبيب قال ابن الاشون: ومن حلف بحريتة أمته ليضربنها مائة سوط، فلم ضربها حتى حملت منه، فليس له ضربها وهى حامل ولمنعه لسلطان عن ذلك ويعتقها عليه، فإن ضربها قبل ان تضع بر فى يمينه ثم عند ربه. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن حلف ببحرية أمته ليفعلن كذا فباعها قبل يفعل، فليرد البع وتبقى بيده، ولا يضرب له للفعل أجلا وتبقى بيده ينتفع بغير الوطء فما أن يبر أو يموت قبل ذلك فعتق ن ثلثه. قال فى كتاب محمد والعتبية (¬1) ابن القاسم عن مالك فيمن حف بحرية عبده ليعطين فلاناحقه، لا يملك غيره فلا بيعه قال فى كتاب محمد: وليرد إن فعل حتى يقيضه فن قضاه قبل يرد البيع فلا يرد. قال عسى عن ابن القاسم: قال مالك فى الحالف بعتقها ليصربنها فباعها ونسى يمينه، فحملت من المبتا وقامت بيمينه بنية تتق على البائع ويرد الثمن. قال ابن القاسم وبن وهب: وإن لم تحمل ردت الى بائعها، فيبر بضربها ومن كتاب اببن المواز: وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب نسى يمينه أو لم ينس فلم يرد البيع حتى ضربها، فقال أشهب: قد بر وإن نقضها ضربه، غرم
¬__________
(¬1) كذا فى ب وكتبت فى الاصل: (ويكتم) وفى ص وت (ولكت المكاتبة انفلق)
الصفحة 489
528