كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
قال سحنون فى كتاب ابنه [وإن الحكم] إيقاف ذلك المال: قال أصببغ: فى كتاب ابن المواز: ولا ينفعه ما ضرببها فى الكاببة. قال اشهب: ولو كان ضربنه لا يجوز له، عجل عليه الحنث. قال سحنون، فى المجموة: فإن مات السيد ولم تؤد الكتابة، وله مال حمل ثلث المة، عتقت فيه، وسقط عنها باقى الكتابة، وكان وقف رد عليها، وإن كان دين محطيط، مضت على الكتابة، وكان للغرماء النوم فإن أدت تم عتقها وإن عجزت كانت وما أخذ منها فى دين سيدها. ومن العتبية (¬1) روى عيسى عن ابن القاسم فمن حلف فى جارته بحرتها ليتخذها أم ولد فباها، قال: يرد البيع وتبقى فى ملكه حتى يبر او يموت فعتق فى ثلثه. وقاله مالك فى كل من حلف بعتق رقيقه ليفعلن فإن فلس قبل أن يبر ويمينه قبل الدين وبعده قال ابن القاسم: يباع بدين كان فيه قبل يمينه أو بعده، بخلاف المدبرين لأنه بقدر ان يبر فى غير المدبرين وليس له أن يبرأ فى المدبرين. قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده إن لم يضربه بكتابه قال: يتمادى فإن عجزضربه وإن ودى عتق ورد عليه ما أخذ منه ولا يبر بما صرببه فى الكتابة ومن كتاب ابن المواز: وإذا كانت يمينه بالحرية، ليفعلن وله شرك فى عبيد فله المقاسمة قبل الحنث [يالسواء] (¬2) ويكون اليمين فيمن أخذ فإن أخذ أقل وأخذ فضلا او تركه لم يز ورد كمن حلف ن فعل كذا بحرية عبد فباعه ثم ورثه مع الورثة فإخذه بميراثه فلا شىء عليه إلا أن يكون فيه اكثر من حظه وأدى فيه ثمنا أو يترركه له الورثه فتلزمه اليمين يه
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 1: 15
(¬2) كتبت فى الاصل: (بالشراء)
الصفحة 490
528