كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
قال محمد: وغن حلف قببل يقاسمها فليقسم له حقه منهم. ولا عتق عليه إلا ما اببه بالقسم وإن نابه بعض عبد قوم باقيه بالحنث قال ابن القاسم فى المدونه: إذا حنث بعتق رقيبقه ولة أشقاص فى عبيد فليعتق ذلك ويقوم عليه باقيهم فانظر معنى قول ابن المواز وهو خلاف لهذا او فرق بين ان يكون له شريك واحد فى عبيد او شريك فى كل عبد. فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا أو إن قدم أبى او للحامل ن وضعت فالولد حر من كتاب ابن المواز قال: ومن حلف على غيره إن فعل كذا فلا يتلوم فى ذلك، وإن حلف عليه، ليفعلن ففى التلوم فإن مات فى التلوم فابن القاسم يحنثه وأشهب لا يحنثه، ويراه كموته فى أل ضربه الحالف. قال محمد: وكانه وقت ليمينه وقتا لأن السلطان إنما يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من التاخير ولو لم ضرب له السلطان لكان حانثا إذا بلغه وانتهى اليه ومن قال: إن قدم أبى (¬1) فأنت حر. فهو على بر وله الوطء فى الامة. قال أشهب: عن كان للغائب مثل والده ومن يعلم انه نجا به ناحية الشكر فلا يبيعه وينتظر فإن لم يات فله البيع وإن لم يضر ذلك ببه فليبع متى شاء وقاله مالك. وكذلك قوله فى الحامل إذا وضعت فهو حر على وه الشكر فلا يبعها حتى تضع ةوكذلك ن قال: إن ولدت ذكرا قاله ابن القاسم قال أصببغ: فإن لم يكن بها حمل، فله أن يبع ومن العتبية (¬2) قال ابن القاسم عن مالك فى الحالف بعتق عبده إن ولد له ولد ذكر من حمل امرأته فليس له بيع عبده ولا هبته فإن ولدت ذكرا عتق
¬__________
(¬1) فى ب (إن قد ابنى)
(¬2) البيان والتحصيل 93: 14
الصفحة 491
528