كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

منهم] (¬1) قال الك فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل كذا: فلا ينفعه ن وهبهم لولده الذى فى ولايته ولا يبيعهم منه من أهله ولا يهبهم له ولكن يبع من غيرهم: بيع لأمر السنة فيه. قال: وأما الحالف إن عفا فلان، فلا ينفعه بيعه لأنه من باب لافعلن معناه لاستاذين عليهلأخذن حقى منه فهو على حنث وقاله أشهب. قال أشهب فيمن حلف بالعتق إن أو لا فعل، فتصدق برقيقه على ابنبه، ثم فعل فن حيز على ذلك للابن حيازة بينة فعليه قيمتهم للابن قال محمد: هذا فى ابنه الصير [فأما] (¬2) الكبير البائن فلا يحنث ن حازهم الابن له ومن العتبية (¬3) قال أبو زيد عن ابن القسم فى الحالفة بعتق امتها إن تزوجت فلانا فباعت الامة ثم تزوجت الرجل، ثم ردت الامة عليها بعيب فإنها تحنث وإن ردت الى المشترى قيمة العيب حنثت وإن رضيها المبتاع بالعيب [لم تنحث] ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بعتق رقيقه لا وطىء فلانه منهم فوهب غيرها من رقيقة لولده ثم وطىء تلك التى حلف فيها قال: ما أحب إلا أن يبيعهم فى السوق وما أرى ما فعل له مخرا قيل أفتراهم أحرار؟ فوقف سحنون وقال: ليس ببمخرج له إن كان الابن صغيرا فإنه يحنث فى الكبير قال اصبغ: وقاله ابن القاسم: قال سحنون: سواء اازهم الاب لولده الصغير أو جعل من يجوزها له فهو يحنث وقال ابو زيد عن اببن القاسم إن تصدق بهم على ولده وأمهم صدقه صحيحة تحاز عنه فأرو أن يكون خففا فإن كان شيئا يليه فهو حانث
¬__________
(¬1) فى الاصل: (يشترى لهم)
(¬2) لفظة (فاما) ساقطة من الاصل
(¬3) البتن والتحصيل 145: 15

الصفحة 494