كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)
قال في العتبية (¬1): قيل إنه حبسها عليهما لهذا منها قطيع عليه سمتُه، ولهذا قطيع عليه سمتُه؟ قال: فما (¬2) أراها إلا للآخر منهما. قال في الكتابين: وأحرى أنه (¬3) إن لم يرجعْ، ولو وُقِفَتِ الغنم حتى يرجع المرتقب. قيل: قد قال بعض العلماء: يرجع على الوارث. قال لا؛ كيف يرجع، وقد أوصى بها، وحبسها؟ قال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم-يريد لا يرجع على الوارث-ولكنه قال: لا يرجع نصيب الميت على صاحبه، ولكن حصة الغائب تُحبَسُ له حتى يرجع. قال محمد: أظنُّ أن ابن القاسم /إنما قال هذا لقول الميت: ومن مات فلا حق له. قال محمد (¬4) فيمن حبس دارا على نفر من ولده، أو على جميعهم، فإن من سكن منهم مسكنا فهو أحق به ما بقي فيه؛ هو أو أحد من ولده. قال محمد: يريد عياله. وذلك إذا سكنه يوم سكنه على ما يرى أنه أحقُّ به من غيره، وأحوجهم إليه. قال مالك: وإن تنازعوا (¬5) في مسكن خال فأولاهم به أحوجهم إليه في السُّكنى. وأما في الغلة فيُؤْثَرُ أهل (¬6) الحاجة والعيال؛ بقدر رأي من يلي ذلك. محمد: يُؤْتَنَفُ (¬7) في قسم الغلة الاجتهادُ، عن كل قَسْمٍ، في كل سنة؛ لا على القَسْم الأول. وقد يحتاج في قَسْم العام من كان غنيا، أو كثُرَ عياله.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 12: 248.
(¬2) في ع وق والبيان والتحصيل: (ما) بدون فاء.
(¬3) في ع: (وأحرى له أن يرجع)، وفي ق: (وأحرى أنه أن يرجع).
(¬4) في ع وق: (قال مالك).
(¬5) في الأصل: (تنازعا)، ولعل الصواب ما أثبته، تمشيا مع السياق، وما في النسختين.
(¬6) في ع وق: (ذو) بدل أهل.
(¬7) في ق: (بأنف) وهو تصحيف، والصواب ما في الأصل وع من الاتناف. يقال: ائتنف الشيء، بمعنى ابتدأه وأعاده، ومنه استأنف الدعوى أي أعادها أمام محكمة عليا.