كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه

كتاب أمهات الأولاد
في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد
ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، [قد قام] (¬1) من اجتماع الصحابة بالمدينة في منع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع خلافه، وقضى به عمر (¬2) بعد المشورة، ورأى علي في ذلك، وحكم عثمان بمثله، واتصل ذلك وتأكد عند العلماء في كل قرن،
وما ذكر أن عليا [رضي الله عنه] رجع عن ذلك، فلم يثبت، ولو ثبت لكان رأيه مع عمر وعثمان [رضي الله عنهما]، في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم [أولى وهو] (¬3) أثبت في الرواية وقد روى حسين بن عبد الله عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «في أم إبراهيم أعتقها ولدها» (¬4).
وفي كتاب غير ابن سحنون، روى حسين/ عن عكرمة عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات».
وفي رواية أخرى: «فهي معتقة عن دبر» (¬5).
¬__________
(¬1) (قد قام) محذوفة من ص.
(¬2) لفظ (عمر) ساقطة من ص وت.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(¬4) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق.
(¬5) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق.

الصفحة 121