كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

فإن وقع ذلك السدس عليهما رجع نصفه إليه وبقي نصفه للمتمسك هكذا أبدا حتى يصير مدبرا كله أو رقيقا كله قال ثم إن تقاووا فصار نصيب المدبر الذي له الثلث للمدبر معه وللمتمسك فاقتسما ذلك الثلث نصفين فيصير للمتمسك بالرق ثلثا رقبة ثلثا له أولا ونصف الثلث عن الأول وهذا السدس الآن ويرجع السدس الذي صار إلى المدبر إلى صاحبه المدبر معه إذ لا مقاواة فيبقى بيد هذا سدس وبيد هذا سدس، وإن صار لهم النصف الذي صار للمتمسك بالرق يريد في المقاواة الثانية مضى عليها ذلك النصف نصفين فيصير منه مدبرا على صاحب الثلث الذي لم يسلم نصيبه أولا ربع العبد وثلثه وهو نصف ونصف سدس، وباقية وهو نصف إلا نصف سدس مدبرا على الذي كان أسلم أولا، قيل فهل للمتمسك بعد المقاواة أخذ حق من أسلم إليه حقه أن يدبر ما صار بيده؟ قال نعم كشريكين دبر أحدهما ثم دبر الآخر فذلك له، قال ولو دبرا/ جميعا أو دبر واحد ثم دبر الآخر ثم مات واحد منهما وعليه دين محيط فلا تقويم ها هنا ولامقاواة. قال سحنون، وإذا دبر أحد الشريكين وهو مفلس فطلب صاحبه المقاواة، فقال بعض أصحابنا تدبيره باطل فإن غفل عن الخصومة حتى مات المدبر عتق نصيبه في ثلثه أو ما حمل منه، وإن رده الدين [رق، قال ابن الماجشون، وللمتمسك أن يأتي من المقاواة مع هذا المفلس ليس لأنه يقول إن وقع عليه لم أستوف (¬1) منه، قال ولا يبقى نصيب المدبر (¬2) مدبرا للضرورة] (¬3) وقد بطلت المقاواة [فصوب قول عبد الملك] (¬4)، وقال لأشهب فيها قول لا يصح، قال وليس للمتمسك أن يلزمه إياه وهو مفلس على أن يبيعه، كما ليس له ذلك في العتق، [وذكر ابن المواز أن له ذلك في العتق] (¬5)، قال ابن سحنون، وروي عن أشهب قال إن دبره وهو معسر تقاوياه فإن وقع على المدبر أعيدت المقاواة أبدا حتى يقع
¬__________
(¬1) في ت (إن وقع عليه استوفى بالإثبات لا بالنفي).
(¬2) في ص (نصيب العبد).
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(¬4) في غير الأصل (فصوب سحنون قول عبد الملك).
(¬5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص مثبت من ب وت.

الصفحة 26