كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

عن الميت، ومن قيمة العبد الذي دخله من العتق بعدما فوت بالعتق. يقال ما قيمته على أنه لم يعتق منه شيء،؟ وما قيمته على أن كذا وكذا منه بالعتق؟ فينظر ما بين القيمتين فيقضي على ما عتق منه على الميت، وعلى ما عتق منه على المبتاع [فيرجع في القيمة بقدر ما عتق منه لأنه قد أخذ ثمن ما عتق منه عن الميت وكذلك لو باعه السيد في صحته ثم مات فأعتقه المبتاع] (¬1) بعد موته، وفي ثلث البائع له محمل (¬2) له أو لبعضه لبعض ذلك على ما فسرنا (¬3)، بخلاف عتق المشتري إياه في حياة البائع، وهذا يمضي عتقه، لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد. ومن كتاب ابن المواز. قال مالك، وإذا بيع المدبر لدين محيط [ثم ظهر مال نقص البيع ورد إلى العتق] [قال ابن المواز] (¬4). [قال أصبغ عن ابن القاسم، ومن دبر] (¬5) عبده فأبق العبد ومات السيد فأوصى بوصايا، قال يوقف من الثلث قدر قيمته حتى ينظر فيه، فإن مات في إباقه رددت ما أوقفت لأهل الوصايا إن بقي لهم شيء. قيل وإلى متى؟ قال يعمر فيوقفه إلى ما يعيش إلى مثله.
قال أصبغ: جيد، وذكر ابن حبيب عن أصبغ/ قال ينظر إلى قيمته يوم غاب على أنه أبق فإن حمله عتق، وكان حرا، إن أدركه العتق وباقي تمام المسألة قد كتبتها في الوصايا.
قال العتبي عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتها خمسون دينارا [لم تدع غيرها، ولها على الزوج مائة وخمسون دينارا] (¬6) وهو عديم، قال يعتق ثلث المدبرة، وللأخ ثلثها، [وللزوج ثلثها] (¬7) فيوخذ منه ذلك الثلث فيكون بين الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المدبرة [نصفها، ونصفها يصير للأخ، والذي ذكر
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(¬2) في النسخ كلها (له محملا) بالنصب والصواب ما أثبتناه.
(¬3) في ص (على ما ذكرنا).
(¬4) (قال ابن المواز) ساقطة من الأصل.
(¬5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(¬6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(¬7) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.

الصفحة 30