كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)

العاقلة، وكان الجارح كرجل منهم، فأما ما تحمله العاقلة، يستأنى به، ولا يوقف له عقل؛ لأن العاقلة أمر مأمون، وأما الجارح، فقد يذهب ماله.
وكذلك في سن الصبي يقلع، قبل يثغر [وكذلك في العتبية (¬1) عن سماع ابن القاسم ومن المجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وفي العتبية (¬2) أصبغ عن ابن القاسم في سن الصبي لم يثغر] (¬3) تطرح خطأً. قال: يوقف جميع عقلها، فإن نبتت، رد ذلك إليه، وإن لم تعد كان ذلك للصبي، وإن مات قبل أن تنبت، كان ذلك لورثة الصبي.
قال في العتبية (¬4)، والمجموعة: وإن يئس من نباتها، أخذه الصبي، وإن لم ينبت قدرها، أخذ من ديتها بقدر ما نقصت. قال ابن القاسم: وإن نبت بعضها، ثم مات، دفع إلى ورثته عقلها، وكل من ذكره فنحوه لأشهب في المجموعة.
وقال فيها ابن القاسم وأشهب، وهو لمالك في العتبية (¬5): وإن نزعت عمدا، وضع العقل، ولا يعجل بالقود، فإن نبتت (¬6)، فلا عقل، ولا قود، وإن لم تعد؛ اقتص منه، وإن عادت أصغر من قدرها؛ أعطي عقل ما نقصت. قال ابن القاسم: وفي قياس قول مالك؛ إن الصبي، ولم تعد؛ اقتص منه، ولا عقل فيها.
قال سحنون مثله في المجموعة (¬7) وزاد (¬8): وإن مات الرجل، ولم ينبت السن، فقد ذهب ما فيه القصاص. قال سحنون: لا أرى أن يوقف عقل السن
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 16: 196.
(¬2) البيان والتحصيل، 16: 196.
(¬3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع ..
(¬4) البيان والتحصيل، 16: 196.
(¬5) البيان والتحصيل، 16: 66 ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله.
(¬6) في ع (فإن عادت) عوض فإن نبتت.
(¬7) في ع (قال سحنون مثله في العتبية) عوض في المجموعة المثبتة من الأصل.
(¬8) في ع (وروى).

الصفحة 440