كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 13)
موضحة، ومأمومة، ومنقلة، وغيرها. وذكر نحوه عن مالك، وابن القاسم؛ في المجوس، ونسائهم، وجراحاتهم. وقاله أشهب. ومعاملة نسائهم في الجراح كرجالهم، مثل المسلمين. وكذلك أهل الكتابين.
ومن كتاب ابن سحنون، روي عن أشهب، وسحنون؛ أن عقل المرتد عقل المجوسي؛ في العمد، والخطأ؛ في نفسه وجراحه؛ رجع إلى الإسلام، أو ظل على ردته. وذكره ابن القاسم، وأصبغ. وروى سحنون، عن أشهب؛ قال عقله عقل الدين الذي ارتد إليه. وبقية القول في هذا، في الجزء الثاني؛ في باب النصراني، يقتل مسلما، أو كافرا؛ في القصاص؛ في باب القود بين الكافر والمسلم، من معنى هذا الباب.
ما يجب في الجنين من الغرة (¬1)
من كتاب ابن المواز؛ قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على ضارب أم الجنين بغرة: عبد، أو وليدة (¬2)، وذلك إذا ألقت جنيناً ميتاً (¬3)، أو ما يعرف أنه ولد، وإن لم يكن مخلقا. وقيمة هذه الغرة، على أهل الذهب؛ خمسون دينارا، وعلى أهل الورق؛ ستمائة درهم، وعلى أهل الإبل خمس فرائض؛ بنت مخاض (¬4)، وبنت لبون (¬5)، وابن لبون ذكر (¬6)، وحقه (¬7)، وجذعة (¬8). وقاله ربيعة، ولم يبلغنا عن مالك؛ في الإبل شيء ووقف عنه ابن القاسم، وقال: لا إبل فيها، وإن كان من
¬__________
(¬1) الغرة بالضم: العبد والأمة.
(¬2) رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين ورواه مالك في موطئه في كتاب العقول باب عقل الجنين.
(¬3) في الأصل (صبيا ميتا) والصواب ما أثبتناه من ع.
(¬4) بنت المخاض من النوق: التي تكون في الثانية من عمرها.
(¬5) بنت اللبون: التي تكون في السنة الثالثة.
(¬6) ابن اللبون: الذي يكون في السنة الثالثة.
(¬7) الحقة التي تكون في الرابعة وهي التي استحقت أن يحمل عليها.
(¬8) الجذعة من الإبل: التي تكون في السنة الخامسة.
الصفحة 463
574